responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 290
فسادها اجتهاداً أو تقليداً ضمن بدله و على الجملة فلا فرق بين القسمين في عدم الاجزاء أصلا. إلى هنا قد استطعنا ان نصل إلى هذه النتيجة: و هي ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء مطلقا فالاجزاء يحتاج إلى دليل، و ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من الإجماع فهو غير تام كما عرفت. نعم قد ثبت الاجزاء في خصوص باب الصلاة بدليل خاص و هو حديث لا تعاد فيما إذا كان الفاقد جزءاً أو شرطاً غير ركن بناء على ضوء ما حققناه في موطنه من عدم اختصاصه بالناسي و شموله للجاهل القاصر أيضا، و عليه فلو صلى بدون السورة مثلا معتقداً عدم وجوبها اجتهاداً أو تقليداً ثم اعتقد وجوبها كذلك لم تجب الإعادة عليه لا في الوقت و لا في خارجه، و كذا لو صلى بدون الجلسة الاستراحة بانياً على عدم وجوبها في الصلاة ثم انكشف له الخلاف و بنى على وجوبها فيها لم تجب الإعادة عليه، و هكذا و الحاصل ان الصلاة إذا كانت فاقدة لجزء أو شرط ركني بطلت و تجب إعادتها. و اما إذا كانت فاقدة لجزء أو شرط غير ركني لم تبطل و لم تجب إعادتها لا في الوقت و لا في خارجه بمقتضى حديث لا تعاد. و أما تكبيرة الإحرام فهي خارجة عن إطلاق هذا الحديث بمقتضى الروايات الدالة على بطلان الصلاة بفقدانها و لو كان من جهة النسيان، و أما عدم ذكرها فيه فلعله من ناحية عدم صدق الدخول في الصلاة بدونها.
فالنتيجة: هي ان مقتضى القاعدة الثانوية في خصوص باب الصلاة هو الاجزاء دون غيره من أبواب العبادات و المعاملات، و من هنا لو بنى أحد في باب الصوم على عدم بطلانه بالارتماس فارتمس مدة من الزمن ثم انكشف له الخلاف و بنى على كونه مبطلا وجب عليه قضاء تلك المدة نعم لا تجب الكفارة عليه لأنها مترتبة على الإفطار عالماً عامداً،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست