responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 288
مطلقا لا يخلو عن إشكال بل منع. و من هنا ذكرنا في محله ان الحكم بالطهارة بها يبتني على أمور:
(1) ان يكون المسلم بالغاً أو مميزاً فلو كان صبياً غير مميز لم تترتب الطهارة على غيابه.
(2) أن يكون المتنجس بدنه أو لباسه و نحو ذلك مما هو في حوزته فلو كان خارجاً عن حوزته لم يحكم بطهارته.
(3) ان يحتمل تطهيره فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته.
(4) ان يكون عالماً بنجاسته فلو كان جاهلا بها لم يحكم بطهارته.
(5) أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كان يصلى فيه أو يشرب في إنائه الّذي كان متنجساً، و هكذا، و مع انتفاء أحد هذه الأمور لا يحكم بالطهارة على تفصيل ذكرناه في بحث الفقه.
(الثالث): اننا نعلم بطرو حالتين متعاقبتين عليه، فكما اننا نعلم بنجاسة يده مثلا في زمان نعلم بطهارتها في زمان آخر، و نشك في المتقدم و المتأخر ففي مثل ذلك قد ذكرنا في محله ان الاستصحاب لا يجري في شي‌ء منهما للمعارضة، فاذن المرجع هو قاعدة الطهارة. و اما إذا لم يكن المورد من موارد تعاقب الحالتين فان كانت الحالة السابقة هي النجاسة فالمرجع هو استصحابها، و ان كانت الحالة السابقة هي الطهارة فالمرجع هو استصحابها فالنتيجة أن عدم وجوب الاجتناب في هذه الموارد يبتني على أحد الأمور المذكورة فلا يقوم على أساس ان الحكم الظاهري الثابت في حق مسلم موضوع لترتيب الآثار عليه واقعاً في حق الآخرين.
(السادس): ان المحقق النائيني (قده) قد ادعى الإجماع على الاجزاء في العبادات التي جاء المكلف بها على طبق الحجة الشرعية فلا تجب إعادتها في الوقت، و لا قضاؤها في خارج الوقت. و أما في الأحكام الوضعيّة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست