responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 282
القائمة على متعلقات التكاليف أيضا. نعم لو قلنا بعدم نظر الأمارة القائمة على حكم شرعي إلى تعيين الواقع و بعدم دلالتها على انحصاره، بل تدل على ثبوت ما أدت إليه فحسب كما في المثال الّذي ذكرناه لتم ما أفاده (قده) إلا انه مجرد فرض في الأمارات القائمة على الأحكام الواقعية و لا واقع موضوعي له أصلاً.
(الثاني): ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن محل النزاع في هذه المسألة هو ما إذا كان الفعل متعلقا للأمر الاضطراري أو الظاهري حقيقة و واقعاً، و اما إذا لم يكن متعلقاً للأمر أصلا لا واقعاً و لا ظاهراً، بل كان مجرد تخيل و توهم بدون واقع له كما في موارد الاعتقادات الخاطئة مثل أن يعتقد الإنسان بكون مائع مخصوص ماءً ثم انكشف له خلافه و انه لم يكن ماءً، أو قطع بأنه متوضئ ثم بان خلافه، و هكذا فهو خارج عن محل النزاع.
و من هذا القبيل تبدل رأي المجتهد في غالب الموارد حيث يظهر له مثلا ضعف سند الرواية بعد ان قطع بان سندها صحيح، و هكذا. و هذا الّذي أفاده (قده) متين جداً و لا مناص عنه.
(الثالث): انه لا فرق فيما ذكرناه من عدم الاجزاء فيما إذا انكشفت مخالفة الأمارة للواقع بين الأحكام الكلية و الموضوعات الخارجية و ان كان القول بعدم الاجزاء في الأحكام الكلية أظهر من القول به في الموضوعات و ذلك لما عرفت من استلزام القول بالاجزاء التصويب، و قد تقدم انه في الأحكام الكلية اما محال أو باطل بالضرورة و الإجماع مضافاً إلى انه خلاف إطلاقات الأدلة. و أما الموضوعات الخارجية فالتصويب في نفس تلك الموضوعات من ناحية تعلق العلم بها أو الأمارة غير معقول، و من ثمة لا قائل به فيها أصلا، بداهة ان تعلق العلم بموضوع خارجي أو قيام الأمارة عليه لا يوجب تغييره و انقلابه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست