responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 278
وجوب القضاء فمتين جداً و لا مناص عنه. و اما ما أفاده بالإضافة إلى وجوب الإعادة في الوقت فهو قابل للنقد و المؤاخذة. و السبب في ذلك ما قدمناه في ضمن البحوث السابقة من ان مقتضى القاعدة على القول بالسببية بالمعنى الأول و الثاني هو الاجزاء، بل لا مناص عنه حيث انه لا واقع على ضوء هذين القولين ما عدا مؤدى الأمارة، و كذا الحال على القول بالسببية بالمعنى الثالث. و على القول بالطريقية هو عدم الاجزاء.
و على هذا الضوء فإذا شككنا في ان حجية الأمارة على نحو السببية و المو ضوعية أو على نحو الطريقية و الكاشفية فبطبيعة الحال إذا عملنا بها و أتينا بما أدت إليه ثم انكشف لنا بطلانها و عدم مطابقتها للواقع و ان كنا نشك في الاجزاء و عدمه الا ان المورد ليس من موارد التمسك بقاعدة الاشتغال بل هو من موارد التمسك بقاعدة البراءة. و الوجه فيه هو ان حجية الأمارة ان كانت من باب السببية و الموضوعية لم تكن ذمة المكلف مشغولة بالواقع أصلا، و انما تكون مشغولة بمؤداها فحسب حيث انه الواقع فعلا و حقيقة فلا واقع غيره. و ان كانت من باب الطريقية و الكاشفية اشتغلت ذمته به، و بما انه لا يدرى ان حجيتها كانت على الشكل الأول أو كانت على الشكل الثاني فبطبيعة الحال لا يعلم باشتغال ذمته بالواقع ليكون المقام من موارد قاعدة الاشتغال، فاذن لا مناص من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الإعادة حيث انه شك في التكليف من دون العلم بالاشتغال به.
و بكلمة أخرى ان الشك فيما نحن فيه و ان أوجب حدوث العلم الإجمالي بوجود تكليف مردد بين تعلقه بالفعل الّذي جي‌ء به على طبق الأمارة السابقة و بين تعلقه بالواقع الّذي لم يؤت به على طبق الأمارة الثانية، الا انه لا أثر لهذا العلم الإجمالي، و لا يوجب الاحتياط و الإتيان بالواقع على طبق الأمارة الثانية، و ذلك لأن هذا العلم حيث قد حدث بعد الإتيان بالعمل

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست