responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 274
العمل في تمام الوقت، لفرض ان سلوكها كان بهذا المقدار، فاذن لا محالة تجب الإعادة، و ان كان في خارج الوقت، فالمتدارك هو مصلحة الوقت خاصة دون المصلحة القائمة بذات العمل في الواقع، و من الطبيعي انها تقتضي الإتيان به في خارج الوقت، و ان لم ينكشف الخلاف إلى ما دام العمر فالمتدارك هو تمام مصلحة الواقع. و قد تحصل من ضوء هذا البيان ان الالتزام بالسببية بهذا الإطار لا يستلزم التصويب في شي‌ء، بل هي في طرف النقيض معه، حيث ان حالها حال الطريقية في النتيجة - و هي عدم اقتضاها للاجزاء - فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) بيان ذلك: هو انا قد حققنا في مورده ان القول بان القضاء تابع للأداء لا يمكن إتمامه بدليل، و السبب فيه هو ان هذا القول يقوم على أساس ان تكون الصلاة مصلحتان ملزمتان: إحداهما تقوم بذات الصلاة. و الأخرى تقوم بحصة خاصة منها - و هي الصلاة في الوقت - و على هذا فبطبيعة الحال يتعلق بها امران:
أحدهما بطبيعي الصلاة على نحو الإطلاق. و الاخر بحصة خاصة منها، و من المعلوم ان سقوط الأمر الثاني بسقوط موضوعه كخروج الوقت لا يستلزم سقوط الأمر الأول، لعدم الموجب له، فعندئذ ان ترك المكلف الصلاة في الوقت عصياناً أو نسياناً وجب عليه الإتيان بها في خارج الوقت، فان سقوط الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة في الوقت لا يستلزم سقوط الأمر المتعلق بها على نحو الإطلاق، و هذا معنى القول بكون القضاء تابعاً للأداء فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) انما يتم على ضوء هذا القول و لكنه خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أصلا، و السبب في ذلك ما ذكرناه في الدورات السابقة، و سنذكره إن شاء اللَّه تعالى في هذه الدورة أيضاً من ان حال تقييد المأمور به كالصلاة مثلا بالوقت كحال تقييده بغيره من القيود، فكما ان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست