responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 272
الطرق المؤدية غالباً إلى الأحكام الواقعية و ان كان فيها ما يؤدي على خلاف الواقع أيضاً.
و بكلمة أخرى ان المصلحة التسهيلية بالإضافة إلى عامة المكلفين تقتضي ذلك. نعم من كان مباشراً للإمام عليه السلام كعائلته و متعلقيه يمكن له تحصيل العلم في كل مسألة بالسؤال عنه عليه السلام و كيف كان فمع وجود هذه المصلحة لا مقتضى للالتزام بالمصلحة السلوكية أصلا.
(الثانية) اننا قد أثبتنا في الجهة الأولى انه لا موجب و لا مقتضى للالتزام بها أصلا و لكنا نتكلم في هذه الجهة من ناحية أخرى و هي: أن في الالتزام بها هل هو محذور أو لا فيه وجهان: فذهب شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و تبعه فيه شيخنا الأستاذ (قده) إلى انه لا محذور في الالتزام بها أصلا، و لكن الصحيح هو انه لا يمكن الالتزام بها، و ذلك لاستلزام القول بها التصويب و تبدل الحكم الواقعي، و السبب فيه هو اننا إذا افترضنا قيام مصلحة في سلوك الأمارة التي توجب تدارك مصلحة الواقع فالإيجاب الواقعي عندئذ تعييناً غير معقول، كما إذا افترضنا ان القائم بمصلحة إيقاع صلاة الظهر مثلا في وقتها امران. (أحدهما) الإتيان بها في الوقت. (الثاني) سلوك الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة في تمام الوقت من دون كشف الخلاف فيه، فعندئذ امتنع للشارع الحكيم تخصيص الوجوب الواقعي بخصوص صلاة الظهر، لقبح الترجيح من دون مرجح من ناحية، و عدم الموجب له من ناحية أخرى بعد ما كان كل من الأمرين وافياً بغرض المولى، فعندئذ لا مناص من الالتزام بكون الواجب الواقعي في حق من قامت عنده أمارة معتبرة على وجوب صلاة الجمعة مثلا هو الجامع بينهما على نحو التخيير: اما الإتيان بصلاة الظهر في وقتها، أو سلوك الأمارة المذكورة، و معه كيف يعقل أن يكون الحكم الواقعي مشتركا بين العالم و الجاهل، فانه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست