responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 271
معتبراً عند العقلاء. و قد تحصل من ذلك أن الحجية التأسيسية لم توجد في الشريعة المقدسة، ليتوهم انها كانت من باب السببية. على انه لا ملازمة بينها و بين السببية أصلا.
فالنتيجة لحد الآن قد أصبحت أن السببية بهذا المعنى و ان كانت معقولة في ذاتها و لا يترتب عليها المحاذير المترتبة على السببية بالمعنى الأول الا انها خلاف الضرورة و إطلاقات الأدلة التي تقتضي عدم اختصاص مداليلها بالعالمين بها.
و ما عن شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من أنه قد تواترت الاخبار و الآثار على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم و الجاهل لعله أراد منها الروايات الدالة على ثبوت الأحكام مطلقا أو أراد اخبار الاحتياط و البراءة أو ما شاكلها مما يدل بالالتزام على الاشتراك، و الا فلم ترد رواية واحدة تدل على أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين بها و الجاهلين.
و أما السببية بالمعنى الثالث فالكلام يقع فيها من جهات ثلاث:
(الأولى) اننا قد حققنا في محله أنه لا ملزم للالتزام بهذه المصلحة التي تسمى بالمصلحة السلوكية لتصحيح اعتبار الأمارات و حجيتها، و السبب في ذلك هو أن اعتبار الأمارات من دون أن ترتب عليه مصلحة و ان كان لغواً فلا يمكن صدوره من الشارع الحكيم الا أنه يكفي في ذلك ترتب المصلحة التسهيلية عليه، حيث أن تحصيل العلم الوجداني بكل حكم شرعي لكل واحد من المكلفين غير ممكن في زمان الحضور فضلا عن زماننا هذا، و لو أمكن هذا فبطبيعة الحال كان حرجياً لعامة المكلفين في عصر الحضور فما ظنك في هذا العصر. و من الواضح ان هذا مناف لكون الشريعة الإسلامية شريعة سهلة و سمحة. و على هذا الضوء فلا بد للشارع من نصب

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست