responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 266
ما دل على ان موضوعه هو فوت الفريضة، فمتى تحقق تحقق وجوب القضاء، إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: و هي أن مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في جميع موارد كشف الخلاف و عدم مطابقة العمل المأتي به للواقع سواء أ كانت من موارد التبدل في الرّأي أو من موارد الرجوع إلى مجتهد آخر بلا فرق في ذلك بين العبادات و المعاملات، و الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعيّة، و موارد الأصول و الأمارات، و موارد كشف الخلاف بالعلم الوجداني و كشف الخلاف بالعلم التعبدي الا فيما قام دليل خاص على الاجزاء كما قام في خصوص الصلاة حيث دل حديث لا تعاد على عدم وجوب الإعادة في غير الخمسة المذكورة فيها، كما ستجي‌ء الإشارة إلى ذلك من هذه الناحية إن شاء اللَّه تعالى. هذا كله بناء على حجية الأمارات على ضوء نظرية الطريقية و الكاشفية.
و أما بناء على حجيتها على ضوء نظرية السببية و الموضوعية فينبغي لنا التكلم فيها في مقامين.
(الأول) في بيان حقيقة السببية و اقسامها.
(الثاني) في بيان ما يترتب على تلك الأقسام.
أما المقام الأول فالسببية على وجوه:
(الأول) ما نسب إلى الأشاعرة - و ان كانت النسبة غير ثابتة - من ان اللَّه تعالى لم يجعل حكما من الأحكام في الشريعة المقدسة قبل تأدية نظر المجتهد إلى شي‌ء و انما يدور جعله مدار تأدية نظرية المجتهد و رأيه فكلما أدى إليه رأيه من الوجوب أو الحرمة أو غير ذلك في مورد بسبب قيام أمارة أو أصل جعل الشارع ذلك الحكم فيه، و إذا تبدل رأيه إلى رأي آخر كان من التبدل في الموضوع و انقلاب الحكم بانقلابه، و لا يعقل فيه كشف الخلاف أصلا كيف حيث لا واقع ما وراء رأيه، و بكلمة أخرى ان هذا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست