responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 255
الثاني، لفرض ان الشرط أعم من الطهارة الظاهرية و الواقعية، و المفروض وجود الطهارة الظاهرية هنا، و من الطبيعي ان العمل إذا كان واجداً للشرط في ظرفه حكم بصحته، و لا يتصور فيه كشف الخلاف كما عرفت، و ارتفاعه انما هو بارتفاع موضوعه. و من هذا القبيل ما إذا افترضنا ان زيداً كان يملك داراً مثلا ثم حصل لنا الشك في بقاء ملكيته فأخذنا باستصحاب بقائها ثم اشتريناها منه و بعد ذلك انكشف الخلاف و بان ان زيداً لم يكن مالكاً لها فمقتضى ما أفاده (قده) هو الحكم بصحة هذا الشراء لفرض ان الاستصحاب حاكم على الدليل الواقعي و أفاد التوسعة في الشرط و جعله أعم من الملكية الواقعية و الظاهرية مع انه لن يلتزم و لا يلتزم بذلك أحد حتى هو (قده) فالنتيجة ان ما أفاده (قده) منقوض في غير باب الصلاة من أبواب العبادات و المعاملات.
و أما الثاني - و هو جوابه حلا - فلان قاعدتي الطهارة و الحلية و ان كانتا تفيدان جعل الحكم الظاهري في مورد الشك بالواقع و الجهل به من دون نظر إليه الا ان ذلك مع المحافظة على الواقع بدون ان يوجب جعله في موردهما انقلابه و تهديله أصلا، و السبب في ذلك ما حققناه في مورده من انه لا تنافي و لا تضاد بين الأحكام في أنفسها، ضرورة ان المضادة انما تكون بين الأمور التكوينية الموجودة في الخارج، و اما الأمور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها ما عدا اعتبار المعتبر فلا تعقل المضادة و المنافاة بينها أصلا و بما ان الأحكام الشرعية أمور اعتبارية و لا واقع موضوعي لها في الخارج ما عدا اعتبار الشارع إياها في عالم الاعتبار فلا تعقل المنافاة و المضادة بينها في أنفسها أصلا، بداهة انه لا تنافي بين اعتبار الوجوب في نفسه لفعل و اعتبار الحرمة كذلك له، و انما المضادة و المنافاة بينها من أحدا ناحيتين: (الأولى) بحسب المبدأ يعنى المصلحة و المفسدة بناء على

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست