responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 251
اختار هذا التفصيل المحقق صاحب الكفاية (قده).
و لكن ينبغي لنا عطف الكلام في هذا التفصيل قبل ان تحرر محل النزاع و بيان ما هو الحق في المسألة من الأقوال فنقول: قد أفاد (قده) في وجه ذلك ما إليك لفظه:
و التحقيق ان ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوى و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزى، فان دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط و مبيناً لدائرة الشرط و انه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، فانكشاف الخلاف لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، و هذا بخلاف ما كان بلسان انه ما هو الشرط واقعاً كما هو لسان الأمارات فلا يجزى، فان دليل حجيته حيث كان بلسان انه واجد لما هو الشرط الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن كذلك بل كان بشرطه فاقد».
توضيح أفاده (قده) هو ان الحكم الظاهري على قسمين: (أحدهما) حكم ظاهري مجعول في ظرف الشك و الجهل بالواقع حقيقة من دون نظر إلى الواقع أصلا. (و ثانيهما) حكم ظاهري مجعول أيضاً في ظرف الشك في الواقع و الجهل به الا انه ناظر إلى الواقع و كاشف عنه. و الأول مفاد الأصول العملية كقاعدة الطهارة و الحلية و الاستصحاب و الثاني مفاد الأمارات.
اما الأول فلان المجعول في موارد تلك الأصول هو الحكم الظاهري في ظرف الشك و الجهل بالواقع بما هو جهل، و من الطبيعي ان ذلك انما يكون من دون لحاظ نظرها إلى الواقع أصلا، و لذا أخذ الشك في موضوعه في لسانها و من هنا لا يتصف بالصدق تارة و بالكذب تارة أخرى، ضرورة ان الحكم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست