responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 243
فالنتيجة في نهاية المطاف هي ان مقتضى القاعدة سقوط الأمر الأول عن المركب بسقوط جزئه أو قيده، و إثبات الأمر للفاقد يحتاج إلى دليل، و الأدلة الاضطرارية تختص بصورة الاضطرار غير الاختياري، و لا تشمل الاضطرار الاختياري، و عندئذ ففي كل مورد من موارد الاضطرار الاختياري قام دليل خاص على وجوب الإتيان بالفاقد كما في باب الصلاة فهو و الا فلا يجب. هذا كله في غير موارد التقية.
و أما فيها فالظاهر عدم الفرق بين صورتي الاختيار و غيره، و ذلك لإطلاق أدلة التقية، و مقتضاه جواز الإتيان بالعمل تقية مع التمكن من الإتيان بدونها. و من هنا أفتى المشهور بان من تمكن من الصلاة في موضع خال عن التقية لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له الإتيان بها مع العامة تقية، و كذلك الحال في الوضوء فالنتيجة ان في موارد التقية يجوز للمكلف تعجيز نفسه باختياره عن الإتيان بالعمل بدونها، كما يجوز له البدار إليها، و لا تجب الإعادة إذا ارتفعت في الأثناء و لا الفضاء إذا ارتفعت في خارج الوقت. و لكن قد أشرنا في ضمن البحوث السالفة ان موارد التقية خارجة عن محل الكلام في المقام.
إلى هنا قد انتهينا إلى عدة نتائج: الأولى: ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري لا يجزى عن الواقع إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت، (الثانية): ان الإتيان به مجز عنه إذا كان العذر مستوعباً لتمام الوقت.
(الثالثة): ان إطلاقات الأوامر الاضطرارية لا تشمل الاضطرار الناشئ عن اختيار المكلف و إرادته الا في موارد التقية. (الرابعة): ثبوت الملازمة بين تعلق الأمر بالفعل الاضطراري واقعاً و بين الاجزاء عن الواقع. أو فقل ثبوت الملازمة بين جواز البدار واقعاً و الاجزاء هذا بحسب نظريتنا من وجود الملازمة بين تعلق الأمر بالفعل الاضطراري واقعاً و بين الاجزاء عن الواقع في مقام الثبوت، و معه لا حاجة في الرجوع إلى أدلة أخرى لإثبات

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست