responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 242
وجهان: و الظاهر هو الثاني، و السبب في ذلك هو ان تلك الإطلاقات بمقتضى الظهور العرفي و ارتكازهم منصرفة عن الاضطرار الناشئ عن اختيار المكلف و إرادته، لوضوح ان مثل قوله تعالى (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً إلخ ظاهر بمقتضى المتفاهم العرفي فيما إذا كان عدم وجدان الماء و الاضطرار إلى التيمم بطبعه و بغير اختيار المكلف و منصرفة عما إذا كان باختياره. و كذا قوله عليه السلام «إذا قوى فليقم» و ما شاكل ذلك.
و على الجملة فلا شبهة في ان الظاهر من تلك الأدلة بمقتضى الفهم العرفي هو اختصاصها بخصوص الاضطرار الطارئ على الكلف بغير اختياره فلا تشمل ما كان طارئا بسوء اختياره.
و على هذا الضوء لا يجوز للمكلف تعجيز نفسه باختياره و إرادته فلو كان عنده ماء مثلا لم يجز إهراقه و تفويته إذا علم بعدم وجدانه الماء في مجموع الوقت، و لو فعل ذلك استحق العقوبة على ترك الواجب الاختياري التام أو على تفويت الملاك الملزم في محله، و من الواضح ان العقل لا يفرق في الحكم باستحقاق العقاب بين تفويت الواجب الفعلي و تفويت الملاك الملزم في ظرفه إذا كان كذلك، فكما يحكم بقبح الأول و استحقاق العقوبة عليه فكذلك في الثاني هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد اتضح مما ذكرناه انه لا أمر في موارد الاضطرار الاختياري لنبحث عن ان امتثاله مجز عن الواقع أو لا؟ هذا حسب ما تقتضيه القاعدة.
و لكن في باب الصلاة خاصة قد علمنا من الخارج عدم سقوطها من المكلف بحال فلو عجز نفسه باختياره عن الصلاة قائماً أو مع الطهارة المائية أو في ثوب طاهر وجبت الصلاة عليه قاعداً أو مع الطهارة الترابية أو في ثوب متنجس و ان استحق العقاب على ترك ما هو وظيفة المختار، لأن الاضطرار إذا كان بسوء الاختيار لم يمنع من العقاب.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست