responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 240
اما الدعوى الأولى فلا مكان ان يقول قائل بان الصلاة مع الطهارة المائية مثلا مشتملة على مصلحتين ملزمتين، أو على مصلحة واحدة ذات مرتبتين شديدة و ضعيفة، و مع تعذر القيد و هو الطهارة المائية في المثال يكون الفاقد - و هو الصلاة مع الطهارة الترابية - مشتملا على إحدى المصلحتين الملزمتين أو على المصلحة الضعيفة، و حيث انها ملزمة في نفسها فلذلك توجب الأمر بالفاقد في الوقت لاستيفائها، و لئلا تفوت عن المكلف.
هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان المصلحة الثانية أو المرتبة الشديدة حيث انها كانت أيضا ملزمة و قابلة للاستيفاء و التدارك، و المفروض انه لا يمكن تداركها في الوقت فلا مناص من إيجاب القضاء في خارج الوقت لاستيفائها و تداركها.
فالنتيجة على ضوئهما هي ان الجمع بين الأمر بالفاقد في الوقت و القضاء في خارج الوقت ليس جمعاً بين المتناقضين فما أفاده (قده) من ان الجمع بينهما جمع بين المتناقضين خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أصلا نعم لو كانت للصلاة مع الطهارة المائية مثلا مصلحة واحدة شخصية ليست ذات مراتب تم ما أفاده (قده) من عدم إمكان الجمع بين الأمر بالأداء في الوقت و الأمر بالقضاء في خارج الوقت، و ذلك لما عرفت من ان القيد المتعذر إذا كان دخيلا في ملاك الواجب مطلقا حتى حال التعذر فلا موجب للأمر بالفاقد في الوقت و الا فلا مقتضى للأمر بالقضاء في خارج الوقت. و لكن حيث أمكن اشتمال الواجب في حال الاختيار و التمكن على مصلحة واحدة ذات مراتب أو على مصلحتين ملزمتين في مقام الثبوت فلا يتم ما أفاده (قده).
و أما الدعوى الثانية فلأنه لا مانع من التمسك بإطلاق أدلة الأمر الاضطراري لإثبات عدم وجوب القضاء في خارج الوقت، و ذلك لأن المولى

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست