responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 239
لا بالإضافة إل ى المأمور به من جهة انتفاء القدرة على امتثاله، و لا بالإضافة إلى الباقي من جهة عدم اشتماله على الملاك و المصلحة التامة، اذن لا بد من الأمر بالقضاء في خارج الوقت و بناء على عدم دخل القيد مطلقا في ملاكه فبطبيعة الحال يتعين الأمر بالفاقد في الوقت لاشتماله على الفرض على تمام الملاك و المصلحة و عدم دخل القيد المزبور فيه في هذا الحال، و عليه فلا أمر بالقضاء لعدم ملاك له، فالجمع بين الأمر بالأداء في الوقت و الأمر بالقضاء في خارج الوقت جمع بين المتناقضين، ضرورة ان الأمر بالقضاء تابع لصدق فوت الفريضة و إلا فلا مقتضى له أصلا، و من الطبيعي ان صدق فوت الفريضة يستلزم عدم الأمر بالفاقد في الوقت و دخل القيد مطلقا في الملاك حتى حال التعذر، كما ان الأمر بالفاقد في الوقت يستلزم عدم دخل القيد المذكور في الملاك مطلقاً و هو يستلزم عدم وجوب القضاء في خارج الوقت، لفرض عدم صدق فوت الفريضة، اذن لا يمكن الجمع بين الأمر بالفاقد في الوقت و إيجاب القضاء في خارج الوقت.
و على ضوء هذا البيان يظهر ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري في الوقت مجز عن المأمور به بالأمر الواقعي الأولى في خارج الوقت و لا يمكن القول بعدم الاجزاء عنه، لما عرفت من انه لا يمكن الجمع بين الأمر بإتيان الفاقد في الوقت و إيجاب القضاء في خارج الوقت و ان الجمع بينهما جمع بين المتناقضين، و عليه فلا مناص من القول بالاجزاء هنا.
و غير خفي ان ما أفاده (قده) قابل للنقد و المؤاخذة بحسب مقام الثبوت و ان كان تاماً بحسب مقام الإثبات فلنا دعويان (الأولى) عدم تمامية ما أفاده (قده) بحسب مرحلة الثبوت (الثانية) تمامية ما أفاده (قده) بحسب مرحلة الإثبات.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست