فيها حيث قد عرفت انه لا إطلاق لدليل الأمر بالفعل الاضطراري في أمثال الموارد التي يرتفع العذر في أثناء الوقت ليتمسك بإطلاقه و أما الأصل العملي فالظاهر انه لا مانع من التمسك بأصالة البراءة عن وجوب الإعادة في المقام و السبب في ذلك هو ان جواز البدار في مفروض الكلام و ان لم يكن كاشفاً عن ان العمل الناقص واجد لتمام ملاك الواقع كشفاً قطعياً الا ان احتماله موجود. و من الطبيعي ان مع هذا الاحتمال لا يمكن إحراز تعلق الأمر بالعمل الاختياري التام من الأول، و ذلك لأن العمل الاضطراري الناقص ان كان واجداً لتمام ملاكه فلا مقتضى للأمر به و الا فلا موجب لسقوطه و حيث اننا لا ندري بوفائه بملاكه و عدم وفائه به فبطبيعة الحال لا نحرز وجوبه و تعلق الأمر به. و من المعلوم ان مثل هذا مورد لأصالة البراءة و قد تحصل من ذلك ان نتيجة أصالة البراءة هي الاجزاء و عدم وجوب الإعادة. و أما المسألة الثانية و هي ما إذا ارتفع العذر بعد خروج الوقت فهل يجزى الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن القضاء في خارج الوقت أم لا؟ فقد اختار شيخنا الأستاذ (قده) الاجزاء بدعوى ان عدم الاجزاء في هذه الصورة غير معقول. و الوجه في ذلك: ان القيد المتعذر على المكلف في تمام الوقت لا يخلو من أن يكون له دخل في ملاك الواجب مطلقاً حتى حين التعذر و عدم تمكن المكلف من إتيانه كالطهور مثلا و اما ان لا يكون له دخل كذلك، بل يختص دخله في ملاكه بحالة التمكن منه دون التعذر كالطهارة المائية مثلا فعلى الأول لا يمكن الأمر بفاقده في الوقت لعدم الملاك له، و على الثاني فالامر بالفاقد له باق لفرض اشتماله على المصلحة التامة و عدم دخل القيد المتعذر فيها حال التعذر و على الجملة فبناء على دخل القيد مطلقاً في ملاك الواجب و مصلحته فلا يمكن الأمر بالأداء في الوقت