responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 237
و لكن مع ذلك ذهب شيخنا الأستاذ (قده) إلى الاجزاء فيها بدعوى ان المكلف لا يخلو من ان يكون متمكناً من الطهارة المائية في تمام الوقت أولا يكون كذلك، أو يكون متمكناً منها في بعضه دون بعضه الآخر فعلى الشقين الأولين لا إشكال في التخيير العقلي بين الافراد الطولية و العرضية و على الأخير فبما ان ملاك التخيير هو تساوي الافراد في الغرض فلا يحكم العقل فيه بالتخيير بين الإتيان بالفرد الناقص و الإتيان بالفرد التام يقيناً و لكن إذا ثبت جواز البدار مع البأس فيما إذا فرض ارتفاع العذر في الأثناء بعد الإتيان به و الامتثال فلا يخلو من ان يكون جوازه حكماً ظاهرياً طريقياً أو حكماً واقعياً. و على الأول فيبتني القول بالاجزاء على القول به في المسألة الآتية و هي اجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع بعد انكشاف الخلاف في الوقت و لا يكون له مساس بمسألتنا هذه. و على الثاني فلا مناص من الالتزام بالاجزاء، و ذلك لقيام الضرورة و الإجماع القطعي على عدم وجوب ستة صلوات على المكلف في يوم واحد و هو يكشف كشفاً قطعياً عن ان الفعل الناقص في حال الاضطرار و لو مع فرض عدم استيعاب العذر لمجموع الوقت واجد لتمام الملاك فيكون في هذا الحال في عرض الافراد الواجدة واقعاً. و على هذا فلا مناص من القول بالاجزاء، ضرورة ان الإعادة بعد استيفاء الملاك بتمامه من الامتثال بعد الامتثال. و فيه أولا ما عرفت من عدم الدليل على جواز البدار في مفروض المسألة الا في بعض الموارد (و ثانياً) على تقدير تسليم ثبوته لا مناص من القول بالاجزاء، لما عرفت من الملازمة بين جواز البدار واقعاً و الاجزاء (و ثالثاً) على تقدير تسليم عدم الملازمة بينهما و ان الاجزاء يحتاج إلى دليل الا ان ما أفاده من الدليل على الاجزاء - و هو قيام الإجماع و الضرورة - خاص بخصوص الصلاة و لا يعم غيرها من الواجبات، و لا دليل آخر على الاجزاء

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست