responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 225
عنه إعادة و قضاء أو قضاء فحسب أم لا؟ اما الكلام في المسألة الأولى فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) ان اجزاء الإتيان بكل مأمور به عن أمره عقلي سواء كان امراً واقعياً أو اضطرارياً أو ظاهرياً ضرورة ان العقل يستقل بعدم بقاء موضوع للتعبد ثانياً.
أقول: الأمر كما أفاده (قده) و من هنا لا نزاع فيه و ان نسب الخلاف إلى بعض، و لكنه على تقدير صحته لا يعتد به أصلا. و الوجه في ذلك هو ان المكلف إذا جاء بالمأمور به و أتى به خارجاً واجداً لجميع الاجزاء و الشرائط حصل الغرض منه لا محالة و سقط الأمر و الا لزم الخلف أو عدم إمكان الامتثال أبداً، أو بقاء الأمر بلا ملاك و مقتض، و الجميع محال: اما الأول فلان لازم بقاء الأمر تعدد المطلوب لا وحدته و هو خلف و اما الثاني فلان الامتثال الثاني كالامتثال الأول، فإذا لم يكن الأول موجباً لسقوط الأمر فالثاني مثله، و هكذا. و اما الثالث فلان الغرض إذا تحقق في الخارج و وجد كيف يعقل بقاء الأمر، ضرورة استحالة بقائه بلا مقتض و سبب.
فالنتيجة ان اجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره ضروري من دون فرق في ذلك بين المأمور به الواقعي و الظاهري و الاضطراري أصلا.
و على ضوء ما بيناه قد ظهر ان الامتثال عقيب الامتثال غير معقول، و لكن قد يتوهم جواز الامتثال بعد حصول الامتثال في موردين:
(أحدهما) جواز إعادة من صلى فرادى جماعة و قد دلت على ذلك عدة روايات منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال:
«في الرّجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم و يجعلها الفريضة ان شاء» و منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست