responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 223
بالموضوع حيث انه إذا تذكر أو ارتفع جهله في الوقت وجبت الإعادة عليه، و ان تذكر أو ارتفع في خارج الوقت لم يجب القضاء، و هكذا، فإجزاء المأتي به عن المأمور به في أمثال الموارد هو كفايته عما امر به قضاء لا إعادة.
(الخامس) قد يتوهم انه لا فرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار بدعوى ان القول بالاجزاء موافق للقول بالمرة، و القول بعدم الاجزاء موافق للقول بالتكرار، فاذن لا وجه لعقدهما مسألتين مستقلتين بل ينبغي عقدهما مسألة واحدة. كما انه قد يتوهم عدم الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء باعتبار ان القائل بالتبعية يلتزم ببقاء الأمر في خارج الوقت عند عدم امتثاله في الوقت و هو متحد في النتيجة مع القائل بعدم الاجزاء، و عليه فلا فرق بين مسألتنا هذه و تلك المسألة.
و لكن كلا التوهمين خاطئ جداً.
اما الأول فلان القول بالاجزاء و ان كان موافقاً في النتيجة مع القول بالمرة، كما ان القول بعدم الاجزاء موافق في النتيجة مع القول بالتكرار الا أن مجرد ذلك لا يوجب اتحاد المسألتين، و ذلك لما تقدم في ضمن البحوث السابقة من ان الضابط لامتياز مسألة عن مسألة أخرى انما هو بالجهة المبحوث عنها في المسألة، و حيث ان الجهة المبحوث عنها في مسألتنا هذه غير الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة فلا مناص من تعددهما، و ذلك لأن الجهة المبحوث عنها في مسألة المرة و التكرار انما هي تعيين حدود المأمور به شرعاً من حيث السعة و الضيق و انه الطبيعة المقيدة بالمرة أو التكرار و في هذه المسألة انما هي اجزاء الإتيان بالمأمور به عن الواقع عقلا و عدم اجزائه بعد الفراغ عن تعيين حدوده شرعاً. و ان شئت قلت: ان البحث في المسألة الأولى بحث عن دلالة الصيغة أو شاكلها على المرة أو التكرار

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست