responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 222
إلى امره فانه لا يكون الا كبروياً لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعضهم فافهم».
ما أفاده (قده) متين جداً و السبب في ذلك واضح و هو ان غرض المولى متعلق بإتيان المأمور به بكافة اجزائه و شرائطه فإذا أتى المكلف بالمأمور به كذلك حصل الغرض منه لا محالة و سقط الأمر، ضرورة انه لا يعقل بقائه مع حصوله، كيف حيث ان أمده بحصوله فإذا حصل انتهى الأمر بانتهاء أمده و الا لزم الخلف أو عدم إمكان الامتثال أبداً، و هذا هو المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة لا العلة في الأمور التكوينية الخارجية كما هو واضح. هذا من ناحية، و من ناحية أخرى ان عمدة النزاع في المسألة انما هي في الصغرى يعنى في دلالة أدلة الأمر الاضطراري أو الظاهري على ذلك و عدم دلالتها، و لكن بعد إثبات الصغرى فالمراد من الاقتضاء فيهما هذا المعنى، فاذن لا فرق بين اقتضاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الاجزاء عن امره و بين اقتضاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري الاجزاء عنه، فهما بمعنى واحد و هو ما عرفت.
(الرابع) في بيان المراد من الاجزاء الظاهر انه لم يثبت له معنى اصطلاحي خاص في مقابل معناه اللغوي، ليكون هذا المعنى الاصطلاحي هو المراد منه في المقام، بل المراد منه هو معناه اللغوي و هو الكفاية، غاية الأمر ان متعلقها يختلف باختلاف الموارد فقد يكون متعلقه القضاء، و قد يكون الإعادة، فإجزاء المأتي به عن المأمور به هو كفايته عما امر به إعادة و قضاء أو قضاء فقط فيما إذا دل الدليل على وجوب الإعادة دونه، و ذلك كمن صلى في الثوب المتنجس نسياناً حيث انه على المشهور إذا تذكر في الوقت وجبت الإعادة عليه، و إذا تذكر في خارج الوقت لم يجب القضاء و ان كان الأقوى عندنا وجوبه أو المسافر الّذي يتم في السفر نسياناً أو جاهلا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست