responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 221
المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى. و غير خفي ان ما أفاده إنما يقوم على أساس نظريته (قده) من استحالة أخذ قصد القربة قيداً في المأمور به شرعاً و انما هو قيد فيه عقلا إذ على هذا بطبيعة الحال يكون قيد على وجهه احترازياً. و اما بناء على نظريتنا من إمكان أخذه ابتداء في المأمور به.
أو على نظرية شيخنا الأستاذ (قده) من إمكان أخذه بمتمم الجعل و لو با لأمر الثاني فلا محالة يكون القيد توضيحياً لا تأسيسياً حيث لا يفيد وجوده على هذا أزيد من الإتيان بالمأمور به بتمام اجزائه و شرائطه، و لا يلزم من عدمه خروج التعبديات عن محل النزاع و دعوى ان ذكره انما هو لإدخال قصد الوجه خاطئة جداً: اما أولا فلأنه لا دليل على اعتبار قصد الوجه و أما ثانياً: فلاختصاصه بالعبادات في صورة الإمكان فلا معنى لجعله في العنوان العام الشامل للتعبديات و التوصليات و لصورتي الإمكان و عدمه.
هذا مضافاً إلى انه لا وجه لتخصيصه بالذكر من بين سائر الاجزاء و الشرائط حيث انه على تقدير اعتباره أحد تلك الاجزاء أو الشرائط.
(الثالث): ما هو المراد من الاقتضاء ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) ما هذا لفظه الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة، و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة. ان قلت هذا انما يكون كذلك بالنسبة إلى امره. و أما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء أو بنحو آخر لا يفيده. قلت: نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم، غايته ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل انه على نحو يستقل العقل بان الإتيان به موجب للاجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته و يكون النزاع فيه صغروياً أيضاً بخلافه في الاجزاء بالإضافة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست