responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 219
واجب و توصليته هو كونه واجباً تعبدياً، و استدل على ذلك بعدة وجوه: و لكن قد تقدم منا المناقشة في تمام تلك الوجوه و انها لا تدل على ذلك، فالصحيح هو ما ذكرنا من ان مقتضى الأصل اللفظي عند الشك هو التوصلية.
(الحادية عشرة): ان مقتضى الأصل العملي عند الشك يختلف باختلاف الآراء فعلى رأى صاحب الكفاية (قده) الاشتغال و على رأينا البراءة شرعاً و عقلا على تفصيل تقدم.
(الثانية عشرة): ان مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً فان إرادة كل من الوجوب الغيري و التخييري و الكفائي تحتاج إلى قرينة زائدة فالإطلاق لا يكفي لبيانها.
(الثالثة عشرة): ان الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهمه لا يدل في نفسه لا على الوجوب و لا على الإباحة و لا على حكم ما قبل النهي، فإرادة كل ذلك منه تحتاج إلى قرينة.
(الرابعة عشرة): ان صيغة الأمر لا تدل على المرة و لا على التكرار في الافراد الطولية، كما لا تدل على الوجود الواحد أو المتعدد في الافراد العرضية لا مادة و لا هيئة، و استفادة كل ذلك تحتاج إلى قرينة خارجية.
(الخامسة عشرة): ان الصيغة لم توضع للدلالة على الفور و لا على التراخي، بل هي موضوعة للدلالة على اعتبار المادة في ذمة المكلف، فاستفادة كل من الفور و التراخي تحتاج إلى دليل خارجي، و لا دليل في المقام. و اما آيتي المسابقة و المسارعة فلا تدلان على الفور أصلا كما تقدم.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست