واجب و توصليته هو كونه واجباً تعبدياً، و استدل على ذلك بعدة وجوه: و لكن قد تقدم منا المناقشة في تمام تلك الوجوه و انها لا تدل على ذلك، فالصحيح هو ما ذكرنا من ان مقتضى الأصل اللفظي عند الشك هو التوصلية. (الحادية عشرة): ان مقتضى الأصل العملي عند الشك يختلف باختلاف الآراء فعلى رأى صاحب الكفاية (قده) الاشتغال و على رأينا البراءة شرعاً و عقلا على تفصيل تقدم. (الثانية عشرة): ان مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً فان إرادة كل من الوجوب الغيري و التخييري و الكفائي تحتاج إلى قرينة زائدة فالإطلاق لا يكفي لبيانها. (الثالثة عشرة): ان الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهمه لا يدل في نفسه لا على الوجوب و لا على الإباحة و لا على حكم ما قبل النهي، فإرادة كل ذلك منه تحتاج إلى قرينة. (الرابعة عشرة): ان صيغة الأمر لا تدل على المرة و لا على التكرار في الافراد الطولية، كما لا تدل على الوجود الواحد أو المتعدد في الافراد العرضية لا مادة و لا هيئة، و استفادة كل ذلك تحتاج إلى قرينة خارجية. (الخامسة عشرة): ان الصيغة لم توضع للدلالة على الفور و لا على التراخي، بل هي موضوعة للدلالة على اعتبار المادة في ذمة المكلف، فاستفادة كل من الفور و التراخي تحتاج إلى دليل خارجي، و لا دليل في المقام. و اما آيتي المسابقة و المسارعة فلا تدلان على الفور أصلا كما تقدم.