responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 215
يسابق الآخر فيها. و ان شئت قلت: ان مدلول الآية الكريمة هو ما إذا كان العمل خيراً للجميع، و أمكن قيام كل واحد منهم به، ففي مثل ذلك أمر سبحانه و تعالى عباده بالمسابقة نحوه، و من الواضح انه لا صلة لهذا المعنى بما نحن فيه أصلا، و ذلك لأن الكلام فيه انما هو في وجوب المبادرة على المكلف نحو امتثال الأمر المتوجه إليه خاصة على نحو الاستقلال مع قطع النّظر عن الأمر المتوجه إلى غيره. و هذا بخلاف ما في الآية، فان وجوب الاستباق فيها انما هو بالإضافة إلى الآخر لا بالإضافة إلى الفعل، فاذن لا تدل الآية على وجوب الاستباق و المبادرة إلى الفعل أصلا، و لا ملازمة بين الأمرين كما لا يخفى، و اما آية المسارعة فالظاهر من المغفرة فيها هو نفس الغفران الإلهي فالآية عندئذ تدل على وجوب المسارعة نحوه بالتوبة و الندامة التي هي واجبة بحكم العقل، و ليس المراد منها الأفعال الخارجية من الواجبات و المستحبات، فاذن الآية ترشد إلى ما استقل به العقل و هو وجوب التوبة و أجنبية عما نحن بصدده.
(الثاني) على تقدير تنزل عن ذلك و تسليم ان الآيتين ليستا أجنبيتين عن محل الكلام الا ان دلالتهما على ما نحن بصدده تقوم على أساس ان يكون الأمر فيهما مولوياً. و اما إذا كان إرشادياً كما هو الظاهر منه بحسب المتفاهم العرفي فلا دلالة لهما عليه أصلا، و ذلك لأن مفادهما على هذا الضوء هو الإرشاد إلى ما استقل به العقل من حسن المسارعة و الاستباق نحو الإتيان بالمأمور به و تفريغ الذّمّة منه، و تابع له في الإلزام و عدمه فلا موضوعية له، و من الواضح ان حكم العقل بذلك يختلف في اللزوم و عدمه باختلاف موارده.
(الثالث) على تقدير التنزل عن ذلك أيضا و تسليم ان الأمر فيهما مولوي الا انه لا بد من حمله على الاستحباب، و لو حمل على ظاهره و هو

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست