responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 214
فأصالة البراءة تقتضي عدم اعتبارها، و بذلك يثبت الإطلاق في مقام الظاهر.
فالنتيجة ان الصيغة أو ما شاكلها لا تدل على الفور و لا على التراخي فضلا عن الدلالة على وحدة المطلوب أو تعدده، بل هي تدل على ثبوت الطبيعي الجامع على ذمة المكلف، و لازم ذلك هو حكم العقل بالتخيير بين افراده العرضية و الطولية. نعم لو احتمل ان تأخيره موجب لفواته وجب عليه الإتيان به فوراً بحكم العقل.
قد يقال كما قيل: ان الصيغة و ان لم تدل على الفور وضعاً الا انها تدل عليه من جهة قرينة عامة خارجية و هو قوله تعالى (سارعوا إلى مغفرة من ربكم) و قوله تعالى: (و استبقوا الخيرات) ببيان ان اللَّه عز و جل أمر عباده بالاستباق نحو الخير، و المسارعة نحو المغفرة، و من مصاديقهما فعل المأمور به فاذن يجب على المكلف الاستباق و المسارعة نحوه في أول أزمنة الإمكان و الا ففي الزمن الثاني و هكذا لفرض انهما يقتضيان الفورية إلى الإتيان بما يصدق عليه الخير و الغفران في كل وقت و زمن، و عليه فلو عصى المكلف و أخر عن أول أزمنة الإمكان وجب عليه ذلك في الزمن الثاني أو الثالث و هكذا فوراً ففوراً، إذ من الواضح عدم سقوط وجوب المسارعة و الاستباق بالعصيان في الزمن الأول، لفرض بقاء الموضوع و الملاك، و نتيجة ذلك هي لزوم الإتيان بكافة الواجبات الشرعية فوراً ففوراً على نحو تعدد المطلوب.
و لنأخذ بالنقد عليه من عدة وجوه:
(الأول) ان الآيتين الكريمتين أجنبيتان عن محل الكلام رأساً و لا صلة لهما بما نحن بصدده. اما آية الاستباق فلان كلمة و استبقوا فيها من الاستباق بمعنى المسابقة لغة، و على هذا فظاهر الآية المباركة هو وجوب المسابقة على العباد نحو الخيرات يعنى ان الواجب على كل واحد منهم ان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست