responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 213
و أراد. و على الجملة فالمكلف إذا لم يأت به في أول الوقت و عصى جاز له التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان و من هذا القبيل صلاة الزلزلة فانها واجبة على المكلف في أول أزمنة الإمكان فوراً و لكنه لو تركها فيه و عصى جاز له التأخير إلى ما دام العمر موسعاً.
و اما المقام الثاني - و هو مقام الإثبات - فالصيغة لا تدل على الفور و لا على التراخي فضلا عن الدلالة على وحدة المطلوب أو تعدده و السبب في ذلك ان الصيغة لو دلت على ذلك فطبيعة الحال اما ان تكون من ناحية المادة أو من ناحية الهيئة، و من الواضح انها لا تدل عليه من كلتا الناحيتين اما من ناحية المادة فواضح لما تقدم في ضمن البحوث السابقة من ان المادة موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات و العوارض فلا تدل الا على إرادتها، فكل من الفور و التراخي و ما شاكلهما خارج عن مدلولها و أما من ناحية الهيئة فائضاً كذلك لما عرفت بشكل موسع من انها وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ على ذمة المكلف في الخارج فلا تدل على شي‌ء من الخصوصيات المزبورة بل و لا اشعار فيها فما ظنك بالدلالة، فثبوت كل واحدة من تلك الخصوصيات يحتاج إلى دليل خارجي فان قام فهو و الا فاللازم هو الإتيان بالطبيعي المأمور به مخيراً عقلا بين الفور و التراخي. و على هذا فلو شككنا في اعتبار خصوصية زائدة كالفور أو التراخي أو نحو ذلك فمقتضى الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق إذا كان هو عدم اعتبارها و ان الواجب هو الطبيعي المطلق، و لازم ذلك جواز التراخي، و قد عرفت انه لا فرق في حجية الأصول اللفظية بين المثبت منها و غيره هذا إذا كان في البين أصل لفظي. و اما إذا لم يكن كما إذا كان الدليل مجملا أو إجماعاً فالمرجع هو الأصل العملي و هو في المقام أصالة البراءة للشك في اعتبار خصوصية زائدة كالفور أو التراخي، و حيث لا دليل عليه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست