responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 206
حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد و انما هي حجة من باب الظهور و لا ظهور في المقام، لما عرفت من احتفافها بما يصلح للقرينية و من ذلك يظهر انه لا وجه لدعوى حملها على الإباحة أو تبعيتها لما قبل النهي ان علق الأمر بزوال علة النهي، و ذلك لأن هذه الدعوى تقوم على أساس ان يكون وقوعها عقيب الحظر أو توهمه قرينة عامة على إرادة أحدهما بحيث تحتاج إرادة غيره إلى قرينة خاصة، الا ان الأمر ليس كذلك، لاختلاف موارد استعمالها فلا ظهور لها في شي‌ء من المعاني المزبورة.
فالنتيجة انها مجملة فإرادة كل واحد من تلك المعاني تحتاج إلى قرينة المرة و التكرار لا إشكال في انحلال الأحكام التحريمية بانحلال موضوعاتها كما تنحل بانحلال المكلفين خارجاً، ضرورة ان المستفاد عرفاً من مثل قضية لا تشرب الخمر أو ما شاكلها انحلال الحرمة بانحلال وجود الخمر في الخارج و انه متى ما وجد فيه خمر كان محكوماً بالحرمة، كما هو الحال في كافة القضايا الحقيقة.
و أما التكاليف الوجوبية فائضاً لا إشكال في انحلالها بانحلال المكلفين و تعددها بتعددهم، بداهة ان المتفاهم العرفي من مثل قوله تعالى: (للَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أو ما شاكله هو تعدد وجوب الحج بتعدد أفراد المستطيع خارجاً. و اما انحلالها بانحلال موضوعاتها فيختلف ذلك باختلاف الموارد فتنحل في بعض الموارد دون بعضها الاخر و من الأول قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) و قوله تعالى: (من شهد منكم الشهر فليصمه) و ما شاكلهما حيث ان المتفاهم العرفي منهما هو الانحلال و تعدد وجوب الصلاة و وجوب الصوم عند

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست