responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 200
بطبيعة الحال بوجوب واجب آخر نفسي، و ان كان نفسياً فهو مطلق و غير مقيد به، و عليه فإذا شك في انه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق دليله و عدم تقييده بما إذا وجب شي‌ء آخر هو الحكم بكونه نفسياً، و الفرق بين الإطلاقين هو ان الأول تمسك بإطلاق المادة، و الثاني تمسك بإطلاق الهيئة فإذا تم كلا الإطلاقين أو أحدهما كفى لإثبات كون الواجب نفسياً.
و أما المورد الثاني فسيأتي الكلام فيه في بحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى بشكل موسع فلا حاجة إلى البحث عنه في المقام.
و أما المسألة الثانية و هي ما إذا دار الأمر بين كون الواجب تعيينياً أو تخييرياً فائضاً يقع الكلام فيها في مقامين: (الأول) في مقتضى الأصل اللفظي (الثاني) في مقتضى الأصل العملي.
اما المقام الأول فبيانه يحتاج إلى توضيح حول حقيقة الواجب التخييري فنقول: ان الأقوال فيه ثلاثة: (الأول) ان الواجب ما اختاره المكلف في مقام الامتثال، ففي موارد التخيير بين القصر و التمام مثلا لو اختار المكلف القصر فهو الواجب عليه و لو عكس فبالعكس.
(الثاني) ان يكون كل من الطرفين أو الأطراف واجباً تعيينياً و متعلقاً للإرادة، و لكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر، فيكون مرد هذا القول إلى اشتراط وجوب كل من الطرفين أو الأطراف بعدم الإتيان بالآخر (الثالث) ما اخترناه من ان الواجب هو أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه، و تطبيقه على كل منهما في الخارج بيد المكلف كما هو الحال في موارد الواجبات التعيينية، غاية الأمر ان متعلق الوجوب في الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة و الجامع الحقيقي، و في الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة و الجامع العنواني، و قد ذكرنا في محله انه لا مانع من تعلق الأمر به أصلا بل تتعلق به الصفات الحقيقية كالعلم و الإرادة و ما شاكلهما، و ذكرنا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست