responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 194
في متعلق الأمر شرعاً حيث انه لا يمكن لا بالأمر الأول و لا بالأمر الثاني فبطبيعة الحال يكون اعتباره بحكم العقل من جهة دخله في غرض المولى و عليه فمتى شك في تحققه فالمرجع هو الاشتغال دون البراءة: النقليّة و العقلية و لا يخفى ان ما ذكره (قده) هنا يشترك مع ما ذكره (قده) في كبرى مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين في نقطة و يفترق عنه في نقطة أخرى. اما نقطة الاشتراك و هي ان العقل كما يستقل بوجوب تحصيل الغرض هناك عند الشك في حصوله كذلك يستقل بوجوب تحصيله هنا.
و من ثمة قد التزم (قده) هناك بعدم جريان البراءة العقلية كما في المقام.
فالنتيجة ان حكمه (قده) بلزوم تحصيل الغرض هنا يقوم على أساس ما بني عليه في تلك المسألة من استقلال العقل بذلك عند الشك في حصوله و اما نقطة الافتراق و هي انه (قده) قد التزم بجريان البراءة الشرعية هناك و لم يلتزم بجريانها في المقام. و الوجه في ذلك هو ان المكلف عند الشك في اعتبار شي‌ء في العبادة كالصلاة مثلا كما يعلم إجمالا بوجود تكليف مردد بين تعلقه بالأقل أو بالأكثر كذلك يعلم إجمالا بوجود غرض مردد بين تعلقه بهذا أو ذاك، و حيث ان هذا العلم الإجمالي لا ينحل إلى علم تفصيلي و شك بدوي فبطبيعة الحال مقتضاه وجوب الاحتياط - و هو الإتيان بالأكثر - و معه لا تجري أصالة البراءة العقلية. و اما البراءة الشرعية فلا مانع من جريانها و ذلك لأن مقتضى أدلة البراءة الشرعية هو رفع الشك عن التقييد الزائد المشكوك فيه فلو شككنا في جزئية السورة مثلا للصلاة فلا مانع من الرجوع إليها لرفع جزئيتها، و إذا ضممنا ذلك إلى ما علمناه إجمالا من الاجزاء و الشرائط ثبت الإطلاق ظاهراً - و هو وجوب الأقل - و السر في جريان البراءة الشرعية هناك و عدم جريانها هنا واضح و هو ان البراءة الشرعية انما تجري فيما يكون قابلا للوضع و الرفع شرعاً، و اما ما لا يكون

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست