responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 193
امر بعبادة أمر بعبادة له لا لغيره، و هذا المعنى أجنبي عن المدعى. و أما القرينة الخارجية فهي لزوم تخصيص الأكثر حيث ان أغلب الواجبات في الشريعة المقدسة توصلية، و الواجبات التعبدية قليلة جداً بالنسبة إليها و حيث ان تخصيص الأكثر مستهجن فهو قرينة على عدم إرادة ما هو ظاهرها.
و قد تحصل من جميع ما ذكرناه ان مقتضى الأصل اللفظي في موارد الشك في التعبدية و التوصلية هو التوصلية، فالتعبدية تحتاج إلى دليل خاص اما المقام الثاني فالكلام فيه يقع في مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية و التوصلية إذا لم يكن أصل لفظي، و هو يختلف باختلاف الآراء و النظريات في المسألة.
اما على نظريتنا من إمكان أخذ قصد الأمر في متعلقه فحال هذا القيد حال سائر الاجزاء و الشرائط. و قد ذكرنا في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين ان المرجع عند الشك في اعتبار شي‌ء في المأمور به جزء أو شرطاً هو أصالة البراءة، و ما نحن فيه كذلك حيث انه من صغريات تلك الكبرى، و عليه فإذا شك في تقييد واجب بقصد القربة لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه، فالأصل العملي على ضوء نظريتنا كالأصل اللفظي عند الشك في التعبدية و التوصلية فلا فرق بينهما من هذه الناحية. و كذلك الحال على نظرية شيخنا الأستاذ (قده) لوضوح انه لا فرق في جريان البراءة بين أن يكون مأخوذاً في العبادات بالأمر الأول أو بالأمر الثاني، إذ على كلا التقديرين فالشك في اعتباره يرجع إلى الشك في تقييد زائد، و بذلك يدخل في كبرى تلك المسألة، و مختاره (قده) فيها هو أصالة البراءة.
و اما على ضوء نظرية المحقق صاحب الكفاية (قده) فالمرجع هو قاعدة الاشتغال دون البراءة، و السبب في ذلك هو ان أخذ قصد القربة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست