responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 185
الأمر في المتعلق. و على تقدير تسليم المانع منه فلا مانع من أخذ الجامع القربي فيه، بداهة ان ما ذكر من المحاذير لا يلزم شي‌ء منها على تقدير أخذه هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان الدواعي القربية بكافة أصنافها في عرض واحد فليس واحد منها في طول الآخر، فان المعتبر في العبادة، هو الإتيان بها بقصد التقرب إلى المولى، و هو يتحقق بإضافة الفعل إليه حيث لا واقع له ما عدا ذلك، و من المعلوم ان الإضافة جامعة بين جميع أنحاء قصد القربة، و من ذلك يظهر ان كل واحد من الدواعي القربية غير مأخوذ في متعلق الأمر، و المأخوذ انما هو الجامع بين الجميع. و من ثمة لو أتى المكلف بالعبادة بأي داع من تلك الدواعي لكانت صحيحة، و لا خصوصية لواحد منها بالإضافة إلى الآخر أصلا.
ثم لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان أخذ الجامع القربي في متعلق الأمر أيضا مستحيل، و لكن للمولى التوصل إلى غرضه في الواجبات ال عبادية بأخذ ما يلازم قصد الأمر فيها، بيان ذلك ان كل عمل صادر عن الفاعل المختار لا بد أن يكون صدوره عن داع من الدواعي التي تدعو المكلف نحو العمل و تبعث نحوه، و من الواضح أن الداعي لا يخلو من ان يكون داعياً نفسانياً أو يكون داعياً إلهياً فلا ثالث لهما، و عليه فلو أخذ المولى في متعلق أمره عدم إتيانه بداع نفساني فقد وصل به إلى غرضه، حيث ان هذا العنوان العدمي ملازم لإتيان الفعل المأمور به مضافا به إلى المولى، مثلا لو امر بالصلاة مقيدة بعدم إتيانها بداع من الدواعي النفسانيّة فقد أخذ في متعلق امره عنواناً عدمياً ملازماً لإتيان الصلاة بداع إلهي، و بهذه الطريقة يتمكن المولى ان يتوصل إلى غرضه.
و لكن قد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بأنه لو فرض محالا انفكاك العمل العبادي المعنون بالعنوان المذكور عن الدواعي الإلهية و بالعكس لزم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست