responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 183
و بلا واسطة إحدى قواها كقصد الإقامة و ما شاكله، و قد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسعة في ضمن البحوث السابقة. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد ذكرنا سابقاً بشكل مفصل ان الملاك في كون الفعل اختيارياً ما كان مسبوقاً باعمال القدرة و الاختيار سواء أ كان من الأفعال الخارجية أم كان من الأفعال النفسانيّة. فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي ان الاختيار المتعلق بالفعل الخارجي كالصلاة مثلا غير الاختيار المتعلق بالفعل النفسانيّ، فان تعدد الفعل بطبيعة الحال يستلزم تعدد الاختيار و إعمال القدرة فلا يعقل تعلق اختيار واحد بهما معاً، فاذن لا يلزم المحذور المتقدم حيث ان الاختيار المتعلق بالفعل الخارجي هو الناشئ عن الفعل النفسانيّ يعني أحد الدواعي القربية، و الاختيار المتعلق به غير ذلك الاختيار و لم ينشأ منه و أما ما أفاده (قده) من ان الإرادة التشريعية تتعلق بما يوجده العبد و تتعلق به إرادته التكوينية فيرد عليه ما ذكرناه سابقاً من انه لا معنى للإرادة التشريعية في مقابل الإرادة التكوينية الا ان يكون المراد من الإرادة التشريعية الأمر الصادر من المولى المتعلق بفعل المكلف، و لكن على هذا الفرض فالإرادة التشريعية في المقام واحدة دون الإرادة التكوينية، و ذلك لأن وحدة الإرادة التشريعية و تعددها تتبع وحدة الغرض و تعدده و حيث ان الغرض في المقام واحد قائم بالمجموع المركب منهما، لفرض كون الواجب ارتباطياً فبطبيعة الحال الإرادة التشريعية المتعلقة به أيضا واحدة.
و قد تحصل من ذلك انه لا مانع من أخذ الجامع بين جميع الدواعي القربية في متعلق الأمر و ان قلنا باستحالة أخذ خصوص قصد الأمر فيه كما انه لا مانع من أخذ بقية الدواعي القربية فيه.
قد يقال كما قيل: إذا افترض استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه من ناحية و اليقين بعدم أخذ غيره من الدواعي القربية فيه من ناحية أخرى

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست