responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 182
الإرادة التكوينية بشي‌ء لم يمكن تعلق الإرادة التشريعية به أيضاً. أو فقل ان الداعي حيث كان علة لحدوث الإرادة التكوينية في نفس المكلف كان مقدماً عليها رتبة و هي متأخرة عنه كذلك فلو افترضنا ان الإرادة تتعلق به لزم كونها مقدمة عليه رتبة، و مرد هذا إلى تقدم الشي‌ء على نفسه و هو محال، فإذا لم يمكن أخذ كل واحد من تلك الدواعي في المأمور به لم يمكن أخذ الجامع بينها فيه بعين البيان المذكور.
و لنأخذ بالمناقشة عليه أولا بالنقض. و ثانياً بالحل.
أما الأول فلو تم ما أفاده (قده) من عدم إمكان تعلق الإرادة التشريعية و التكوينية بداعي من الدواعي القربية لكان ذلك موجباً لعدم إمكان تعلقهما به بمتمم الجعل و بالأمر الثاني أيضا، مع انه (قده) قد التزم بإمكان أخذه بالأمر الثاني. و السبب في ذلك هو ما عرفت من ان الداعي عبارة عما تنبعث الإرادة منه في نفس المكلف للقيام بالعمل، و عليه فبطبيعة الحال تكون الإرادة متأخرة عنه، فاذن كيف يعقل ان تتعلق الإرادة به كما تتعلق بالفعل الخارجي. و من الواضح انه لا فرق في استحالة أخذه في متعلق الإرادة بين ان يكون بالأمر الأول أو بالأمر الثاني.
و أما الثاني فلان ما أفاده (قده) انما يتم في الإرادة الشخصية حيث انها لا يعقل أن تتعلق بما تنبعث منه، بداهة استحالة تعلق الإرادة الناشئة عن داع بذلك الداعي، لتأخرها عنه رتبة فكيف تتقدم عليه كذلك.
أو فقل ان هذه الإرادة معلولة لذلك الداعي فكيف يعقل ان تتقدم عليه و تتعلق به. و أما تعلق فرد أخر من الإرادة به غير الفرد الناشئ منه فلا استحالة فيه أصلا، و ما نحن فيه من هذا القبيل، و ذلك لأن الواجب فيه مركب على الفرض من فعل خارجي كالصلاة مثلا و فعل نفساني كأحد الدواعي القربية حيث انه فعل اختياري للنفس يصدر منها باختيارها و إرادتها

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست