responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 181
به، و عليه فعدم إمكان تقييد العبادة بخصوص قصد الأمر لا يستلزم عدم إمكان تقييدها بالجامع بينه و بين غيره من الدواعي، لعدم الملازمة بينهما أصلا، و لا من الناحية الثانية، لعدم القطع الخارجي بعدم اعتباره أيضاً فاذن لا مانع من أخذ الجامع القربي بين هذه الدواعي في العبادة.
و توهم ان لازم ذلك هو ان يكون الإتيان بذات الصلاة مثلا بداعي امرها تشريعاً - و محرماً، لفرض ان الأمر قد تعلق بها مع قصد ذلك الجامع و لا يتعلق بذات الصلاة وحدها، مع انه لا شبهة في صحة الإتيان بها بداعي امرها، و من الطبيعي ان ذلك يكشف عن تعلق الأمر بذاتها لا بها مع قصد التقرب، و عليه فكيف يحتمل أخذ الجامع القربي فيها خاطئ جداً لما تقدم بشكل موسع في ضمن البحوث السابقة من ان الإتيان بالعبادة بداعي امرها لا يستدعى تعلق الأمر النفسيّ الاستقلالي بذاتها، بل يمكن الإتيان بها بداعي امرها الضمني، و المفروض ان الأمر الضمني موجود، فاذن لا تشريع في البين أصلا.
و لشيخنا الأستاذ (قده) في المقام كلام و هو ان الدواعي القربية حيث كانت بأجمعها في عرض واحد و ان الجامع بين الجميع هو كون العمل للّه تعالى كما يستفاد من قوله عليه السلام «و كان عمله بنية صالحة يقصد بها ربه» فلا يمكن أخذها في المأمور به، و ذلك لأن الداعي أياً منها فرض فهو في مرتبة سابقة على الإرادة المحركة للعمل فإذا كان كذلك استحال كونه في عرض العمل الصادر عن الإرادة التكوينية، فان المفروض سبقه على الإرادة حيث ان الإرادة تنبعث منه، و العمل متأخر عن الإرادة على الفرض فإذا لم يمكن وقوع الداعي في حيز الإرادة التكوينية فلا يمكن وقوعه في حيز الإرادة التشريعية أيضا، بداهة ان متعلق الإرادة التشريعية هو بعينه ما يوجده العبد في الخارج و تتعلق به إرادته التكوينية فلو لم يمكن تعلق

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست