بدعوى ان لازم كون التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة اعتبار كون المورد قابلا للتقييد، فما لم يكن قابلا له لم يكن قابلا للإطلاق أيضاً، و لكن الصحيح هو ان استحالة التقييد بشيء في مرحلة الثبوت تستلزم ضرورة الإطلاق فيها أو ضرورة التقييد بخلافه. فلنا دعويان: (الأولى): بطلان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) (الثانية) صحة ما قلناه. أما الدعوى الأولى فهي خاطئة نقضاً و حلا. اما نقضاً فبعدة موارد منها ان الإنسان جاهل بحقيقة ذات الواجب تعالى و لا يتمكن من الإحاطة بكنه ذاته سبحانه حتى نبينا محمد صلى اللَّه عليه و آله و ذلك لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب، فإذا كان علم الإنسان بذاته تعالى مستحيلا لكان جهله بها ضرورياً مع ان التقابل بين الجهل و العلم من تقابل العدم و الملكة، فلو كانت استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر لزم استحالة الجهل في مفروض المقام، مع انه ضروري وجداناً. و منها ان الإنسان يستحيل ان يكون قادراً على على الطيران في السماء مع ان عجزه عنه ضروري و ليس بمستحيل، فلو كانت استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم و الملكة تستلزم استحالة الآخر لكانت استحالة القدرة في مفروض المثال تستلزم استحالة العجز، مع ان الأمر ليس كذلك. و منها ان كل أحد يستطيع مثلا حفظ صفحة أو أكثر من أي كتاب شاء و أراد، و لكنه لا يستطيع حفظ جميع الكتب بشتى أنواعها و فنونها، بل لا يستطيع حفظ مجلدات البحار مثلا أجمع و هذا لا يستلزم خروجه عن القابلية بتاتاً و انه لا يستطيع حفظ صفحة واحدة أيضاً ببيان ان استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم و الملكة تستلزم استحالة الآخر بداهة ان استطاعته لحفظ صفحة واحدة ضرورية. و أما حلا فلان قابلية المحل المعتبرة في التقابل المذكور لا يلزم ان تكون