responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 164
(الوجه الخامس) ما ذكره (قده) أيضا و إليك نصه: (ان الاجزاء بالأسر ليس لها الا امر واحد، و لا لأمر واحد الا دعوة واحدة فلا يكون الأمر داعياً إلى الجزء الا بعين دعوته إلى الكل، و حيث ان جعل الأمر داعياً إلى الصلاة مأخوذ في متعلق الأمر في عرض الصلاة فجعل الأمر المتعلق بالمجموع داعياً إلى الصلاة بجعل الأمر بالمجموع داعياً إلى المجموع، ليتحقق الدعوة إلى الصلاة في ضمن الدعوة إلى المجموع، مع ان من المجموع الدعوة إلى الصلاة في ضمن الدعوة إلى المجموع فيلزم دعوة الأمر إلى جعل نفسه داعياً ضمناً إلى الصلاة و محركية الأمر لمحركية نفسه إلى الصلاة عين عليته لعلية نفسه، و لا فرق بين علية الشي‌ء لنفسه و عليته لعليته».
توضيحه هو أن الأمر المتعلق بالمركب حيث انه واحد فبطبيعة الحال كانت له دعوة واحدة فليست دعوته إلى الإتيان بكل جزء الا في ضمن دعوته إلى الكل لا على نحو الاستقلال، و على هذا فإذا افترضنا أن دعوة الأمر قد أخذت في متعلق نفسه يعني ان المتعلق مركب من أمرين: الفعل الخارجي كالصلاة مثلا، و دعوة أمرها فلا محالة الأمر المتعلق بالمجموع يدعوا إلى كل جزء في ضمن دعوته إلى المجموع، مثلا دعوته إلى الصلاة في ضمن دعوته إلى المجموع و كذا دعوته إلى الجزء الآخر، و بما ان الجزء الآخر، هو دعوة شخص ذلك الأمر فيلزم من ذلك دعوة الأمر إلى دعوة نفسه إلى الصلاة ضمنا أي في ضمن الدعوة إلى المجموع و هذا معنى داعوية الأمر لداعوية نفسه المساوق لعلية التي لعلية نفسه.
و لكن تندفع تلك الوجوه بأجمعها ببيان نكتة واحدة. و تفصيل ذلك قد تقدم في صدر المبحث ان الواجب على قسمين: تعبدي و هو ما يعتبر فيه قصد القربة فلا يصح بدونه. و توصلي و هو ما لا يعتبر فيه قصد القربة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست