responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 163
أصلا، فانه ليس الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسيّ كما ربما يأتي في باب المقدمة. ان قلت: نعم لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطاً.
و اما إذا أخذ شطراً فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقاً للوجوب، إذ المركب ليس الا نفس الأجزاء بالأسر و يكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل، و يصح ان يؤتى به بداعي ذاك الوجوب، ضرورة صحة الإتيان باجزاء الواجب بداعي وجوبه. قلت‌ :
مع امتناع اعتباره كذلك، فانه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري، فان الفعل و ان كان بالإرادة اختيارياً الا ان إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى و الا لتسلسلت ليست باختيارية، كما لا يخفى انما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال امره.
ملخص ما أفاده (قده) ان قصد الأمر حيث انه يكون متفرعاً على الأمر و متأخراً عنه رتبة فلا يعقل أخذه في متعلقه لاستلزامه تقدم الشي‌ء على نفسه و ذلك لأن أخذه في متعلقه مع فرض كونه ناشئاً عن حكمه معناه تقدمه على نفسه و هو مستحيل، فاذن لا يمكن أخذه فيه شرعاً، بل لا بد ان يكون اعتباره في العبادات بحكم العقل.
الوجه الرابع ما ذكره شيخنا المحقق (قده) من ان لازم تقييد المأمور به بداعي الأمر هو محذور لزوم عدمه من وجوده، و ذلك لأن أخذ الإتيان بداعي الأمر في متعلق الأمر يقتضي اختصاص ما عداه بالأمر، لما سمعت من ان الأمر لا يدعو الا إلى ما تعلق به و هو مساوق لعدم أخذه فيه، إذ لا معنى لأخذه فيه الا تعلق الأمر بالمجموع من الصلاة و الإتيان بداعي الأمر فيلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه، و ما يلزم من وجوده عدمه محال.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست