responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 159
العقلي، و من الطبيعي ان العقل انما يحكم فيما إذا كان القيد خارجاً عن الاختيار، حيث ان عدم أخذه مفروض الوجود يستلزم التكليف بالمحال كما في مثل قوله تعالى «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» فان دخول الوقت حيث انه خارج عن قدرة المكلف و اختياره لا مناص من أخذه مفروض الوجود في مقام الإنشاء و الخطاب، و إلا لزم التكليف بغير المقدور، و هو مستحيل.
فالنتيجة ان أخذ القيد مفروض الوجود في مرحلة الجعل و الإنشاء انما يقوم على أساس أحد هذين الأمرين فلا ثالث لهما و اما في غير هذين الموردين فلا موجب لأخذه مفروض الوجود أصلا، و لا دليل على ان التكليف لا يكون فعلياً الا بعد فرض وجوده في الخارج. و من هنا قد التزمنا بفعلية الخطابات التحريمية قبل وجودات موضوعاتها بتمام القيود و الشرائط فيما إذا كان المكلف قادراً على إيجادها، مثلا التحريم الوارد على شرب الخمر فعلى و ان لم يوجد الخمر في الخارج إذا كان المكلف قادراً على إيجاده بإيجاد مقدماته فلا تتوقف فعليته على وجود موضوعه.
و السر في ذلك ما عرفت من ان الموجب لأخذ القيد مفروض الوجود أما الظهور العرفي، أو الحكم العقلي، و كلاهما منتف في أمثال المقام، اما الأول فلان العرف لا يفهم من مثل لا تشرب الخمر ان الخمر أخذ مفروض الوجود في الخطاب بحيث تتوقف فعلية حرمة شربه على وجوده في الخارج فلا حرمة قبل وجوده، بل المتفاهم العرفي من أمثال هذه القضايا هو فعلية حرمة الشرب مطلقا و ان لم يكن الخمر موجوداً إذا كان المكلف قادراً على إيجاده بما له من المقدمات، و هذا بخلاف المتفاهم العرفي من مثل قوله تعالى (أوفوا بالعقود) كما عرفت. و اما الثاني فلان المفروض تمكن المكلف من إيجاده، و في مثله لا يحكم العقل بأخذه مفروض الوجود

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست