responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 155
لاختلت نظم الحياة المادية و المعنوية، و بعد ذلك نقول: مرة يعلم المكلف بان هذا الواجب توصلي و ذاك تعبدي، و لا كلام فيه، و مرة أخرى لا يعلم به و يشك، الكلام في المقام انما هو في ذلك، و هو يقع في موردين: (الأول) في مقتضى الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق.
(الثاني) في مقتضى الأصل العملي.
اما الكلام في المورد الأول فالمشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً هو انه لا إطلاق في المقام حتى يمكن التمسك به لإثبات كون الواجب توصلياً، و لكن هذه الدعوى منهم ترتكز على امرين: (الأول) دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة و عدم إمكانه. (الثاني) دعوى ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق فينبغي لنا التكلم عندئذ في هاتين الدعويين:
اما الدعوى الأولى فقد ذكروا في وجه استحالة التقييد وجوهاً أحسنها ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان كل قيد في القضايا الحقيقية إذا أخذ مفروض الوجود في الخارج سواء أ كان اختيارياً أم كان غير اختياري يستحيل تعلق التكليف به. و السبب في ذلك ان القضايا الحقيقية ترجع إلى قضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له، مثلا قولنا المستطيع يجب عليه الحج قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية، و هي قولنا إذا وجد في الخارج شخص و صدق عليه انه مستطيع وجب عليه الحج، فيكون وجوب الحج مشروطاً بوجود الاستطاعة في الخارج فتدور فعليته مدار فعليتها لاستحالة فعلية الحكم بدون فعلية موضوعه.
و عليه فلا يمكن ان يقع مثل هذا القيد مورداً للتكليف، بداهة ان المشروط لا يقتضى وجود شرطه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك القيد اختيارياً أو غير اختياري (و الأول) كالعقد، و العهد، و النذر،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست