responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 150
في مقام البيان و لم يقم قرينة على التقييد تعين التمسك بالإطلاق لإثبات صحة الفعل لو جي‌ء به في ضمن حصة غير مقدورة.
فالنت يجة انه لا مانع من التمسك بالإطلاق في هذه المسألة ان كان.
و مقتضاه سقوط الواجب عن المكلف إذا تحقق في الخارج و لو بلا إرادة و اختيار. و هذا بخلاف المسألة الأولى، حيث ان الإطلاق فيها غير ممكن في مقام الثبوت فلا إطلاق في مقام الإثبات ليتمسك به. و من ثمة قلنا بالاشتغال هناك و عدم السقوط. هذا بناء على نظريتنا من ان التقابل بين الإطلاق و التقييد من تقابل التضاد فاستحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق لا استحالته، كما سيأتي بيانه في ضمن البحوث الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
و أما بناء على نظرية شيخنا الأستاذ (قده) من ان التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة فإذا أمكن أحدهما أمكن الاخر و إذا استحال استحال فلا يعقل الإطلاق في المقام حتى يمكن التمسك به و ذلك لاستحالة التقييد هنا أي تقييد الواجب في الواقع بخصوص الحصة غير المقدورة، فإذا استحال استحال الإطلاق. و قد تحصل من ذلك نقطة الامتياز بين نظريتنا و نظرية شيخنا الأستاذ (قده) في المسألة و هي إمكان التمسك بالإطلاق على الأول و عدم إمكانه على الثاني، هذا إذا كان إطلاق.
و اما إذا لم يكن فالأصل العملي يقتضى البراءة، و ذلك لأن تعلق الوجوب بالجامع معلوم و انما الشك في تعلقه بخصوص الحصة المقدورة، و من الطبيعي ان المرجع في ذلك هو أصالة البراءة عن وجوب خصوص تلك الحصة، و عليه فلو تحقق الواجب في ضمن فرد غير مقدور سقط.
و أما الوجه الثاني فترد عليه المناقشة من جهتين: (الأولى) ان اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب زائداً على الحسن الفعلي و الملاك القائم فيه لا دليل عليه أصلا و الدليل انما قام على اعتبار الحسن الفعلي و هو المصلحة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست