ان ذلك لا يقتضي الا استحالة تعلق التكليف بغير المقدور خاصة. و أما تعلقه بخصوص الحصة المقدورة فحسب فلا، ضرورة ان غاية ما يقتضي ذلك كون متعلقه مقدوراً، و من المعلوم ان الجامع بين المقدور و غيره مقدور فلا مانع من تعلقه به، و لا فرق في ذلك بين ان يكون اعتبار القدرة بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب، و اما على الأول فواضح. و اما على الثاني فائضا كذلك، ضرورة ان الطلب المتعلق بشيء لا يقتضي أزيد من كون ذلك الشيء مقدوراً. و بكلمة أخرى ان المصلحة في الواقع لا تخلو من ان تقوم بخصوص الحصة المقدورة، أو تقوم بالجامع بينها و بين غير المقدورة، فعلى الأول لا معنى لاعتبار الجامع، و على الثاني لا مناص من اعتباره و لا يكون لغواً بعد إمكان تحقق تلك الحصة في الخارج. فالنتيجة ان استحالة تعلق الطلب بالجامع و اعتباره انما تقوم على أساس أحد امرين: (الأول) ان لا يكون للجامع ملاك يدعو المولى إلى اعتباره (الثاني) ان تكون الحصة غير المقدورة مستحيلة الوقوع في الخارج. و اما في غير هذين الموردين فلا مانع من اعتباره على ذمة المكلف أصلا. و لا يقاس هذه المسألة بالمسألة الأولى حيث قلنا في تلك المسألة بعدم إمكان تعلق التكليف بالجامع بين فعل المكلف نفسه و بين فعل غيره و الوجه في ذلك هو ان اعتبار ذلك الجامع في ذمة المكلف لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنى محصل بداهة انه لا معنى لاعتبار فعل غير المكلف في ذمته و هذا بخلاف مسألتنا هذه فان اعتبار فعل المكلف على ذمته الجامع بين المقدورة و غيرها بمكان من الإمكان بلا لزوم أي محذور كما عرفت هذا بحسب مقام الثبوت و أما بحسب مقام الإثبات فان كان هناك إطلاق كشف ذلك عن الإطلاق في مقام الثبوت يعنى ان الواجب هو الجامع دون خصوص حصة خاصة، فعندئذ ان كان المولى