responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 148
في سقوط واجب بمجرد تحققه في الخارج و لو بلا اختيار و لا إرادة فمقتضى إطلاق الأمر عدم سقوطه، لأن اجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل.
فالنتيجة انا لا نقول بان الاختيار جزء مدلول المادة أو الهيئة، أو انها عند الإطلاق منصرفة إلى هذا، و ذلك لأن هذه الدعوى ساقطة لا واقع لها أصلا، بل نقول انه كان من خصوصيات الطلب و البعث المستفاد من الصيغة أو شاكلها و من شئونه، فاذن تمتاز صيغة الأمر أو ما شابهها عن بقية الأفعال في هذه النقطة و الخصوصية.
(الثاني) انه لا يكفي في صحة الواجب حسنه الفعلي و اشتماله على مصلحة ملزمة بل يعتبر فيها زائداً على ذلك الحسن الفاعلي بمعنى ان يكون صدور الفعل على وجه حسن و من هنا التزم (قده) ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة حتى على القول بالجواز نظراً إلى ان صدور الصلاة في تلك الدار ليس وجه حسن يستحق ان يمدح عليه، و ان كانت الصلاة في نفسها حسنة. و حيث ان الفعل الصادر من المكلف بلا اختيار و إرادة لا يتصف بالحسن الفاعلي فلا يعقل أن يكون من افراد الواجب، و عليه فسقوط الواجب به يحتاج إلى دليل، و الا فمقتضى الأصل عدم سقوطه. فالنتيجة على ضوء هذين الوجهين هي ان مقتضى إطلاق الأمر عدم سقوط الواجب بما إذا صدر بغير إرادة و اختيار، فالسقوط يحتاج إلى دليل. هذا إذا كان هنا إطلاق و الا فالأصل العملي أيضا يقتضي ذلك.
و لنأخذ بالمناقشة في هذين الوجهين: اما الوجه الأول فهو مورد للمؤاخذة من جهتين: (الأولى) ان اعتبار القدرة في متعلق التكليف انما هو بحكم العقل لا بمقتضى الخطاب كما فصلنا الحديث من هذه الناحية في بحث الضد فلا نعيد. (الثانية) ان اعتبار القدرة فيه سواء أ كان بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب ليس الا من ناحية ان التكليف بغير المقدور لغو، و من الطبيعي

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست