responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 139
المستعمل فيه مطلق الطلب الجامع بين الوجوب و الندب، فتحتاج إرادة كل منهما إلى قرينة معينة، و مع عدمها لا بد من التوقف.
و على الجملة فالصيغة أو ما شاكلها في أمثال المقام استعملت في معناها الحقيقي على ضوء نظريتنا من دون حاجة إلى عناية زائدة و لم تستعمل فيه على ضوء نظرية المشهور.
(الجهة الرابعة) يقع الكلام في الواجب التوصلي و التعبدي و قبل بيانهما نقدم مقدمة و هي ان الواجب التوصلي يطلق على معنيين:
(الأول) ما لا يعتبر فيه قصد القربة، و ذلك كغسل الميت و كفنه و دفنه و ما شاكل ذلك حيث انها واجبات في الشريعة الإسلامية و لا يعتبر في صحتها قصد القربة و الإتيان بها مضافاً إلى اللَّه سبحانه و تعالى، فلو أتى بها بدون ذلك سقطت عن ذمته نعم استحقاق الثواب عليها يرتكز على الإتيان بها بقصد القربة و بدونه لا يستحق، و ان حصل الاجزاء، و لا ينافي ذلك اعتبار أمور أخر في صحتها، مثلا يعتبر في صحة غسله ان يكون الغاسل بالغاً، و ان يكون مماثلا و لو كان غيره بطل الا في موارد خاصة، و ان يكون الماء مباحاً و ان تكون الأغسال الثلاثة مترتبة و غير ذلك و في مقابلة ما يعتبر فيه قصد القربة و هو المعبر عنه بالواجب التعبدي، فلو أتى به بدون ذلك لم يسقط عنه و كان كمن لم يأت به أصلا.
(الثاني) ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمته بفعل الغير سواء أ كان بالتبرع أم بالاستنابة بل ربما لا يعتبر في سقوطه الالتفات و الاختيار، بل و لا إتيانه في ضمن فرد سائغ، فلو تحقق من دون التفات و بغير اختيار، أو في ضمن فرد محرم كفى.
و ان شئت قلت: ان الواجب التوصلي مرة يطلق و يراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف. و مرة أخرى يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست