responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138
الطلب دون غيرها حتى مجازاً فضلا عن ان يكون الاستعمال حقيقياً.
فالنتيجة عدة أمور: (الأول) ان النكتة المذكورة لم تكن مصححة لاستعمال الجمل الفعلية في مقام الإنشاء و الطلب (الثاني) انها في مقام الطلب و البعث لم تستعمل في معناها الموضوع له على رغم اختلاف الداعي كما عرفت (الثالث) ان المصحح له خصوصية أخرى و نكتة ثانية، دون ما ذكره من النكتة.
و أما النقطة الثانية فهي في غاية الصحة و المتانة، ضرورة ان الجملة الفعلية إذا استعملت في مقام الإنشاء لم يعقل اتصافها بالكذب من دون فرق في ذلك بين نظريتنا و نظريته (قده).
و أما النقطة الثالثة فقد تبين خطاؤها في ضمن البحوث السالفة بوضوح فلا حاجة إلى الإعادة.
ثم ان الثمرة تظهر بين النظريتين في مثل قوله عليه السلام اغتسل للجمعة و الجنابة مع العلم بعدم وجوب غسل الجمعة. و ذلك اما بناء على نظريتنا من ان الدال على الوجوب العقل دون الصيغة فالأمر ظاهر، فان الصيغة انما تدل على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج، و لا تدل على ما عدا ذلك، و هو معنى حقيقي لها، غاية الأمر حيث قام دليل من الخارج على جواز ترك غسل الجمعة و الترخيص فيه فالعقل لا يلزم العبد بإتيانه و امتثاله خاصة، و لكنه يلزمه بالإضافة إلى امتثال غسل الجنابة بمقتضى قانون العبودية و المولوية حيث لم تقم قرينة على جواز تركه. و من الطبيعي ان كلما لم تقم قرينة على جواز تركه فالعقل يستقل بلزوم إتيانه قضاء لرسم العبودية، و أداء لحق المولوية و أما بناء على نظرية المشهور فالصيغة في أمثال المقام لم تستعمل في معناها الحقيقي و هو الوجوب يقيناً، لفرض ان غسل الجمعة غير واجب، و عليه فلا مناص من الالتزام بان يكون

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست