responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 135
هذا من ناحية و من ناحية أخرى انا قد حققنا هناك ان الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد الحكاية و الاخبار عن الواقع نفياً أو إثباتاً.
و من ناحية ثالثة ان المستعمل فيه و الموضوع له في الجمل المزبورة إذا استعملت في مقام الإنشاء يباين المستعمل فيه و الموضوع له في تلك الجمل إذا استعملت في مقام الاخبار، فان المستعمل فيه على الأول هو إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج، و على الثاني قصد الحكاية و الاخبار عن الواقع.
فالنتيجة على ضوئها هي عدم الفرق في الدلالة على الوجوب بين تلك الجمل و بين صيغة الأمر، لفرض ان كلتيهما قد استعملتا في معنى واحد و هو إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج. هذا من جانب. و من جانب آخر انتفاء النكتة المتقدمة، فانها تقوم على أساس استعمال الجمل الفعلية في معناها الخبري و لكن بداعي الطلب و البعث، و قد تحصل من ذلك انه لا فرق بين الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء و بين صيغة الأمر أصلا، فكما ان الصيغة لا تدل على الوجوب، و لا على الطلب و لا على البعث و التحريك، و لا على الإرادة، و انما هي تدل على إبراز اعتبار شي‌ء على ذمة المكلف، فكذلك الجمل الفعلية، و كما ان الوجوب مستفاد من الصيغة بحكم العقل بمقتضى قانون العبودية و الرقية، كذلك الحال في الجمل الفعلية حرفاً بحرف. فما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان دلالتها على الوجوب آكد من دلالة الصيغة عليه لا واقع موضوعي له.
و اما على نظرية المشهور فالامر أيضاً كذلك. و الوجه فيه واضح و هو ان ما تستعمل فيه تلك الجمل في مقام الإنشاء غير ما تستعمل فيه في مقام الاخبار، فلا يكون المستعمل فيه في كلا الموردين واحداً، ضرورة انها على الأول قد استعملت في الطلب و تدل عليه. و على الثاني في ثبوت

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست