responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 131
ناحية أخرى انا قد ذكرنا في محله انه لا معنى للإرادة التشريعية في مقابل الإرادة التكوينية. و لا نعقل لها معنى محصلا ما عدا الأمر الصادر من المولى.
فالنتيجة على ضوئهما هي انه لا معنى لتفسير الأمر بالإرادة. و من جميع ذلك يظهر ان تفسير النهي بالكراهة أيضا خاطئ، و بكلمة أخرى اننا إذا حللنا الأمر المتعلق بشي‌ء تحليلا موضوعياً فلا نعقل فيه ما عدا شيئين: (الأول) اعتبار الشارع ذلك الشي‌ء في ذمة المكلف من جهة اشتماله على مصلحة ملزمة أو غيرها. (الثاني) إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو ما شاكلها، فالصيغة أو ما شاكلها وضعت للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفسانيّ لا للبعث و التحريك، و لا للطلب. نعم قد عرفت ان الصيغة مصداق للبعث و الطلب و نحو قصد إلى الفعل، حيث ان البعث و الطلب قد يكونان خارجيين، و قد يكونان اعتباريين، فصيغة الأمر أو ما شابهها مصداق للبعث و الطلب الاعتباري، لا الخارجي ضرورة انها تصد في اعتبار الشارع إلى إيجاد المادة في الخارج و بعث نحوه، لا تكوينا و خارجا، كما هو ظاهر.
و نتيجة ما ذكرناه: امران (الأول) ان صيغة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ و هو اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف و لا تدل على امر آخر ما عدا ذلك (الثاني) انها مصداق للطلب و البعث لا انهما معناها.
و من ذلك يظهر ان الصيغة كما لا تدل على الطلب و البعث، كذلك لا تدل على الحتم و الوجوب. نعم يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبودية و المولوية فيما إذا لم ينصب قرينة على الترخيص. أو فقل ان الصيغة كما عرفت موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري في الخارج و لا تدل

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست