(الأولى) - حيثية صدوره من اللافظ خارجاً و قيامه به، كصدور غيره من الأفعال كذلك. (الثانية) - حيثية تحققه و وجوده في الخارج، فاللفظ من الحيثية الأولى و ان كان قابلا للتصريف و الاشتقاق، الا ان لفظ الأمر لم يوضع بإزاء القول المخصوص من هذه الحيثية، و الا لم يكن مجال لتوهم عدم إمكان الاشتقاق و الصرف منه، بل هو موضوع بإزائه من الحيثية الثانية، و من الطبيعي انه بهذه الحيثية غير قابل لذلك، كما عرفت. فما أفاده (قده) مبنى على الخلط بين هاتين الحيثيتين. (الجهة الثانية) - هل ان العلو معتبر في معنى الأمر أم لا؟ الظاهر اعتباره إذ لا يصدق الأمر عرفاً على الطلب الصادر من غير العالي، و ان كان بنحو الاستعلاء و إظهار العلو. و على الجملة فصدوره من العالي منشأ لانتزاع عنوان الأمر و البعث و التحريك و التكليف و ما شاكل ذلك، دون صدوره عن غيره، بل ربما يوجب توبيخه باستعماله الأمر. و يدلنا على ذلك - مضافاً إلى مطابقة هذا للوجدان - صحة سلب الأمر عن الطلب الصادر من غير العالي، بل يستحق التوبيخ عليه بقوله أ تأمر الأمير مثلاً و من المعلوم ان التوبيخ لا يكون على امره بعد استعلائه، و انما يكون على استعلائه و استعماله الأمر. (الجهة الثالثة) - لا إشكال في تبادر الوجوب عرفاً من لفظ الأمر عند الإطلاق، و انما الإشكال و الكلام في منشأ هذا التبادر، هل هو وضعه للدلالة عليه أو الإطلاق و مقدمات الحكمة أو حكم العقل به؟ وجوه بل أقوال: المعروف و المشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً هو القول الأول. و اختار جماعة القول الثاني، و لكن الصحيح هو الثالث، فلنا دعويان: (الأولى) - بطلان القول الأول و الثاني. (الثانية) صحة القول الثالث