responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 13
(الأولى) - حيثية صدوره من اللافظ خارجاً و قيامه به، كصدور غيره من الأفعال كذلك.
(الثانية) - حيثية تحققه و وجوده في الخارج، فاللفظ من الحيثية الأولى و ان كان قابلا للتصريف و الاشتقاق، الا ان لفظ الأمر لم يوضع بإزاء القول المخصوص من هذه الحيثية، و الا لم يكن مجال لتوهم عدم إمكان الاشتقاق و الصرف منه، بل هو موضوع بإزائه من الحيثية الثانية، و من الطبيعي انه بهذه الحيثية غير قابل لذلك، كما عرفت. فما أفاده (قده) مبنى على الخلط بين هاتين الحيثيتين.
(الجهة الثانية) - هل ان العلو معتبر في معنى الأمر أم لا؟ الظاهر اعتباره إذ لا يصدق الأمر عرفاً على الطلب الصادر من غير العالي، و ان كان بنحو الاستعلاء و إظهار العلو.
و على الجملة فصدوره من العالي منشأ لانتزاع عنوان الأمر و البعث و التحريك و التكليف و ما شاكل ذلك، دون صدوره عن غيره، بل ربما يوجب توبيخه باستعماله الأمر. و يدلنا على ذلك - مضافاً إلى مطابقة هذا للوجدان - صحة سلب الأمر عن الطلب الصادر من غير العالي، بل يستحق التوبيخ عليه بقوله أ تأمر الأمير مثلاً و من المعلوم ان التوبيخ لا يكون على امره بعد استعلائه، و انما يكون على استعلائه و استعماله الأمر.
(الجهة الثالثة) - لا إشكال في تبادر الوجوب عرفاً من لفظ الأمر عند الإطلاق، و انما الإشكال و الكلام في منشأ هذا التبادر، هل هو وضعه للدلالة عليه أو الإطلاق و مقدمات الحكمة أو حكم العقل به؟ وجوه بل أقوال:
المعروف و المشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً هو القول الأول.
و اختار جماعة القول الثاني، و لكن الصحيح هو الثالث، فلنا دعويان:
(الأولى) - بطلان القول الأول و الثاني. (الثانية) صحة القول الثالث

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست