responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 128
وجوباً و ندباً لا يتم في الأوامر الشرعية، و انما يتم في الأوامر العرفية فلنا دعويان: (الأولى) عدم تمامية ما أفاده (قده) في الأوامر الشرعية.
(الثانية) تماميته في الأوامر العرفية.
أما الدعوى الأولى: فلان الإرادة التكوينية التي هي عبارة عن الشوق النفسانيّ المحرك للإنسان نحو المراد انما يعقل تعلقها بفعل الغير إذا كانت فيه مصلحة عائدة إلى ذات المريد أو إلى إحدى قواه، و لا يعقل تعلقها بما لا تعود مصلحته إليه، بداهة ان الشوق النفسانيّ إلى شي‌ء بنفسه لا يعقل الا عن فائدة عائدة إلى الفاعل، و ذلك غير متحقق في الأحكام الشرعية فان مصالح متعلقاتها تعود إلى المكلفين دون الشارع. نظير أوامر الطبيب حيث ان مصالح متعلقاتها تعود إلى المرضى دونه. و من الطبيعي أن اختلاف أوامره إلزاماً و ندباً لا ينشأ عن اختلاف إرادته شدة و ضعفاً، لما عرفت من عدم تعلقها بما يعود نفعه إلى غيره دونه، الا ان يكون ملائماً لإحدى قواه، فعندئذ يكون منشأ لحدوث الشوق في نفسه، و لكنه خلاف الفرض و أضف إلى ذلك ان الإرادة بمعنى الشوق النفسانيّ لا تعقل في ذاته سبحانه و تعالى و الإرادة بمعنى المشيئة لا تعقل ان تتعلق بفعل الغير و ان افترض ان نفعه يعود إليه.
و بكلمة أخرى ان ملاك شدة الإرادة و ضعفها تزايد المصلحة في الفعل و عدم تزايدها، و حيث ان تلك المصلحة بشتى مراتبها من القوية و الضعيفة تعود إلى العباد دون المولى لاستغنائه عنها تمام الاستغناء فلا يعقل ان تكون منشأ لحدوث الإرادة في نفس المولى فضلا عن ان يكون اختلافها منشأ لاختلافها شدة و ضعفاً. على ان اختلاف تلك المصلحة العائدة إلى العباد لا يعقل أن يكون سبباً لاختلاف إرادة المولى كذلك، نظير إرادة الطبيب حيث انها لا تعقل ان تختلف شدة و ضعفاً باختلاف المصلحة التي تعود إلى

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست