responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126
و بنفسها. و من الطبيعي ان كثرة الاستعمال في الخاصّ في إحدى هذه الصيغ لا تمنع عن حمل الصيغة الأخرى على العموم، مثلا كثرة استعمال لفظة الكل في الخاصّ لا تمنع عن ظهور الجمع المحلى باللام في العموم، و هكذا و بكلمة أخرى أن كثرة استعمال العام في الخاصّ تمتاز عن كثرة استعمال صيغة الأمر في الندب بنقطة: و هي ان القضية الأولى تنحل بانحلال صيغ العموم و أدواته، فيكون لكل صيغة منها وضع مستقل غير مربوط بوضع صيغة أخرى منها. و لذلك لا بد من ملاحظة الكثرة في كل واحدة منها بنفسها مع قطع النّظر عن الأخرى، و هي تمنع عن الحمل على الحقيقة فيها دون غيرها. و هذا بخلاف صيغة الأمر حيث ان لها وضعاً واحداً فبطبيعة الحال كثرة استعمالها في الندب تمنع عن حملها على الوجوب بناء على الفرضية المتقدمة. هذا مضافاً إلى ان ذلك ينافي ما التزمه (قده) في مبحث العموم و الخصوص من ان التخصيص لا يوجب التجوز في العام و استعماله في الخاصّ، بل هو دائما استعمل في معناه العام سواء أورد عليه التخصيص أم لا على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى.
و ذهب إلى القول الثاني بعض الأعاظم (قده) و أفاد: ان الصيغة و ان لم تدل على الوجوب بالوضع، و لكنها تدل عليه بالإطلاق و مقدمات الحكمة. بيان ذلك ان الإرادة المتعلقة بفعل الغير تختلف شدة و ضعفاً حسب اختلاف المصالح و الأغراض الداعية إلى ذلك، فمرة تكون الإرادة شديدة و أكيدة بحيث لا يريد المولى تخلف إرادته عن المراد، و لا يريد تخلف العبد عن الإطاعة و الامتثال. و أخرى تكون ضعيفة على نحو لا يمنع المولى العبد من التخلف، و لا يكون العبد ملزماً بالفعل، بل له ان يشاء الفعل، و له ان يشاء الترك. فعلى الأول يطلب المولى الفعل على سبيل الحتم و الإلزام، و يعبر عنه بالوجوب، فيكون الوجوب في واقعه الموضوعي

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست