responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 123
بيان ذلك ان الصيغة على هذا موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج، و من الطبيعي ان ذلك يختلف باختلاف الموارد و يتعدد بتعدد المعاني، ففي كل مورد تستعمل الصيغة في معنى يختلف عن استعمالها في معنى آخر في المورد الثاني و يغايره، و هكذا، فان المتكلم تارة يقصد بها إبراز ما في نفسه من اعتبار المادة على ذمة المخاطب. و أخرى إبراز ما في نفسه من التهديد. و ثالثة إبراز ما في نفسه من السخرية أو التعجيز أو ما شاكل ذلك، فالصيغة على الأول مصداق للطلب و البعث الاعتباريين و على الثاني مصداق للتهديد كذلك، و على الثالث مصداق للسخرية، و هكذا و من الواضح انها في كل مورد من تلك الموارد تبرز معنى يباين لما تبرز في المورد الثاني و يغايره. ثم بعد ان كانت الصيغة تستعمل في معان متعددة كما عرفت، فهل هي موضوعة بإزائها على نحو الاشتراك اللفظي، أو موضوعة لواحد منها و يكون استعمالها في غيره مجازاً و جهان: الظاهر هو الثاني، و ذلك لأن المتبادر من الصيغة عند إطلاقها هو إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف في الخارج، و اما إرادة إبراز التهديد منها أو السخرية أو الاستهزاء أو نحو ذلك فتحتاج إلى نصب قرينة و بدونها لا دلالة لها على ذلك و من الطبيعي ان ذلك علامة كونها موضوعة بإزاء المعنى الأول، دون غيره من المعاني.
(الجهة الثانية) لا ينبغي الشك في ان الأوامر الصادرة من الموالي منها أوامر الكتاب و السنة على نحوين: أحدهما ما يراد منها اللزوم و الحتم على نحو يمنع العبد عن مخالفتها. و ثانيهما ما يراد منها البعث المقرون بالترخيص على نحو يجوز مخالفتها و عدم مان ع عنها، و يسمى الأول بالوجوب، و الثاني بالندب. و على هذا فان قامت قرينة حالية أو كلامية على تعيين أحدهما لزم اتباعها، و ان لم تقم قرينة على ذلك فهل الصيغة بنفسها ظاهرة في

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست