و قد تقدم الإشكال في ذلك على ضوء استقلال العقل بقبح العقاب على الأمر الخارج عن الاختيار. (العشرون) قد أجيب عن ذلك الإشكال بعدة أجوبة. و قد ناقشنا في جميع تلك الأجوبة، و قلنا ان شيئاً منها لا يعالج المشكلة، فلا يمكن حل هذه المشكلة بصورة صحيحة و بشكل واقعي موضوعي الا على ضوء نظرية الإمامية. (صيغة الأمر) و أما المقام الثاني: هيئة افعل و ما شاكلها من الهيئات فالكلام فيه يقع من جهات: (الأولى) قد ذكر لصيغة الأمر عدة معان: الطلب. التهديد. الإنذار. الاحتقار. الإهانة. الترجي. و غير ذلك. و لكن ذكر صاحب الكفاية (قده) ان هذه المعاني ليست من معاني الصيغة، و انها لم تستعمل فيها و انما استعملت في إنشاء الطلب فحسب. و قد أفاد في وجه ذلك ما إليك نصه: «ضرورة ان الصيغة ما استعملت في واحد منها، بل لم تستعمل الا في إنشاء الطلب، الا ان الداعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي يكون أخرى أحد هذه الأمور، و قصارى ما يمكن ان يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث و التحريك، لا بداعي آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بها بعثاً حقيقة و إنشائه بها تهديداً مجازاً، و هذا غير كونها مستعملة في التهديد و غيره. ثم ذكر بقوله: و لا يخفى ان ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني و الترجي و الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة،