responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100
و النهي. و من هنا قد تصدوا للجواب عن ذلك بوجوه.
(الأول) ما عن صدر المتألهين و إليك نصه: (اما الأمر و النهي فوقوعهما أيضا من القضاء و القدر، و اما الثواب و العقاب فهما من لوازم الأفعال الواقعة بالقضاء، فان الأغذية الرديئة كما انها أسباب للأمراض الجسمانية كذلك العقائد الفاسدة و الأعمال الباطلة أسباب للأمراض النفسانيّة، و كذلك في جانب الثواب).
و هذا الجواب غير مفيد، و السبب في ذلك أولا ان الثواب و العقاب ليسا من لوازم افعال العباد التي لا تنفك عنها، بل هما فعلان اختياريان للمولى و إلا فلا معنى للشفاعة و الغفران اللذان قد ثبتا بنص من الكتاب و السنة. و ثانياً ان أفعال العباد إذا كانت واقعة بقضاء اللَّه تعالى فبطبيعة الحال هي خارجة عن اختيارهم. و من هنا قد صرح بان ما تعلق به قضاء اللَّه وجب و لا يعقل تخلفه عنه. و على هذا فما فائدة بعث الرسل و إنزال الكتب و الأمر و النهي.
و بكلمة أخرى بهذا الجواب و ان كان تدفع مسألة قبح العقاب على امر خارج عن الاختيار حيث ان تلك المسألة تقوم على أساس ان العقاب فعل اختياري للمولى، فعندئذ لا محالة يكون قبيحاً. و اما لو كان من لوازم الأفعال القبيحة و العقائد الفاسدة فلا يعقل قبحه إلا أنه لا يعالج مشكلة لزوم لغوية بعث الرسل و إنزال الكتب.
الثاني ما عن أبي الحسن البصري رئيس الأشاعرة و المجبرة من ان الثواب و العقاب ليسا على فعل العبد الصادر منه في الخارج، ليقال أنه خارج عن اختياره و لا يستحق العقاب عليه، بل انما هما على اكتساب العبد و كسبه بمقتضى الآية الكريمة (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللَّه سريع الحساب).


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست